أنه يحد وتبطل عدالته وروايته وما تحمله من الشهادات. (وقوله) لآخر (يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان ونحوه) كأمي ليست بزانية وأنا لست بلائط ولا ملوط بي (تعريض ليس بقذف وإن نواه) ; لأن اللفظ إذا لم يشعر بالمنوي لم تؤثر النية فيه وفَهْمُ ذلك منه هنا إنما هو بقرائن الأحوال وهي ملغاة؛ لاحتمالها وتعارضها، والحاصل إن ما لم يحتمل غير ما وضع له من القذف وحْده صريح، وما احتمل وضعا القذف وغيره كناية، وما استعمل في غير موضوع له من القذف بالكلية وإنما يفهم المقصود منه بالقرائن تعريض، (وقوله) لرجل أو امرأة زوجة أو أجنبية، وقولها لرجل زوج أو أجنبي (زنيت بك) ولم يعهد بينهما زوجية مستمرة من حين صغره إلى حين قوله ذلك (إقرار بزنا) على نفسه؛ لإسناده الفعل له، ومحله إن قال أردت الزنا الشرعي; لأن الأصح اشتراط التفصيل في الإقرار (وقذف) للمقول له لقوله بك بخلاف ما لو قال زنيتِ مع فلان فهو قذف لها دونه، ويفرق بينه وبين ما مر بأن الباء في بك تقتضي الآلية المشعرة بأن لمدخولها تأثيرا مع الفاعل في إيجاد الفعل ككتبت بالقلم بخلاف المعية فإنها إنما تقتضي مجرد المصاحبة. (ولو قال لزوجته يا زانية) أو أنت زانية (فقالت) في جوابه (زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف)؛ لصراحة لفظه فيه (وكانية)؛ لاحتمال قولها الأول ((لم أفعل كما لم تفعل)) وهذا مستعمل عرفا، ويحتمل أن تريد إثبات زناها فتكون مقرة به وقاذفة له فيسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر، ولاحتمال قولها الثاني (١) ما وطئني غيرك ووطؤك مباح فإن كنت زانية فأنت أزنى مني لأني مُمَكِّنة وأنت فاعل -ولكون هذا المعنى محتملا منه لم يكن ذلك منها إقرارا بالزنا- ويحتمل أن تريد إثبات الزنا فتكون قاذفة فقط والمعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتني إليه، وتصدَّق في إرادة شيء مما ذكر بيمينها (فلو قالت) في جوابه وكذا ابتداء (زنيت وأنت أزنى مني فمقرة) بالزنا على نفسها (وقاذفة) له كما هو صريح لفظها ويسقط بإقرارها حد القذف عنه، ويقاس بذلك قولها لزوجها يا زاني فقال زنيتُ بك أو أنتِ أزنى مني فهي قاذفة صريحا وهو كانٍ، أو زنيت و أنتِ أزنى مني فمقر وقاذف. وقول واحد لآخر