للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

يُسَنُّ أَنْ يَعُقَّ عَنْ غُلَامٍ بِشَاتَيْنِ، وَجَارِيَةٍ بِشَاةٍ

(فصل) في العقيقة

وهي لغةً: شعر رأس المولود حين ولادته، وشرعاً: ما يذبح عند حلق شعره. والأصل فيها الخبر الصحيح ((الغلام مرتهن بعقيقته)) أي فمع تركها لا ينمو نمو أمثاله. وكره الشافعي (١) تسميتها عقيقة أي؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((كان يكره الفأل القبيح))، بل تسمى نسيكة أو ذبيحة. وذبحها أفضل من التصدق بقيمتها. ولو نوى بشاةٍ الأضحيةَ والعقيقةَ لم تحصل واحدة منهما (٢) ; لأن كلا منهما سنة مقصودة (يسن) سنة مؤكدة (أن يعق عن) الولد بعد تمام انفصاله وإن مات بعده (٣) لا قبل الانفصال، نعم تحصل أصل السنة به (٤) ; لأن المدار على علم وجوده وقد وُجِد. ويخاطب بندب العقيقة من تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره فيعق عنه وليه من مال نفسه بشرط يسار الولي أي بأن يكون ممن تلزمه زكاة الفطر قبل مضي مدة أكثر النفاس وإلا لم تشرع له. وتسن للولد بعد بلوغه إن لم يعق عنه؛ لأنه حينئذ مستقل فلا ينتفي الندب في حقه بانتفائه في حق أصله. وممن تلزمه النفقة الأمهات (٥) في ولد زنا ولا يلزم من ندبها إظهارها المنافي لإخفائه. والولد القن ينبغي لأصله الحر العق عنه (٦) وإن لم تلزمه نفقته؛ لأنه لعارض دون السيد؛ لأنها خاصة بالأصول. والأفضل أن يعق عن (غلام) أي ذكر (بشاتين) ويسن تساويهما (و) يسن أن يعق عن (جارية) أي أنثى، ومثلها الخنثى (٧)، نعم الأكمل من الشاة بالنسبة للخنثى الشاتان، ويفارق الذكر أن الواحدة في حقه ليست كمالا أصلا وإن أجزأت (بشاة)؛ للخبر


(١). وهذه كراهة أدبيه لا شرعيه؛ لصحة ذكر العقيقة في الأحاديث كما أفاده الشارح في الحج ٤/ ٨٨.
(٢). خلافا للمغني.
(٣). ظاهره مطلقا خلافا لهم حيث قيدوه بمن مات قبل السابع.
(٤). خلافا لظاهر النهاية والروض وصريح الأسنى والمغني.
(٥). فعليه يسن العق خلافا للمغني.
(٦). خلافا للنهاية.
(٧). وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>