للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَسِنُّهَا وَسَلَامَتُهَا، وَالْأَكْلُ وَالتَّصَدُّقُ كَالْأُضْحِيَّةِ، وَيُسَنُّ طَبْخُهَا، وَلَا يُكْسَرُ عَظْمٌ. وَأَنْ تُذْبَحَ يَوْمَ سَابِعِ وِلَادَتِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ

الصحيح بذلك. وتجزئ شاة أو شِرك من إبل أو بقر عن الذكر؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- عق عن كل من الحسنين رضي الله عنهما بشاة. وآثر الشاة تبركا بلفظ الوارد، وإلا فالأفضل هنا نظير ما مر من سبع شياه ثم الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم شِرك في بدنة ثم بقرة (وسنها) وجنسها (وسلامتها) عن العيوب والنية (والأكل والتصدق) والإهداء والادخار وقدر المأكول وامتناع نحو البيع وغير ذلك مما مر (كالأضحية)؛ لأنها شبيهة بها في الندب، (و)؛ لكونها فداء عن النفس قد تفارقها في أحكام قليلة جدا منها أن ما يهدى منها للغني يملكه ويتصرف فيه بما شاء؛ لأنها ليست ضيافة عامة بخلاف الأضحية، ومنها أنه (يسن طبخها)؛ لأنه السنة، نعم الأفضل إعطاء رجلها -أي إلى أصل الفخذ والأفضل اليمين أيضا- للقابلة نيئة؛ للخبر الصحيح به. هذا إن لم تُنْذَر وإلا وجب التصدق بكلها نيئا (١). وإرسالها مع مرقها على وجه التصدق للفقراء أفضلُ من دعائهم إليها، والأفضل ذبحها عند طلوع الشمس وأن يقول عند ذبحها ((بسم الله والله أكبر اللهم لك (٢) وإليك اللهم هذه عقيقة فلان))؛ لخبر البيهقي به، وأن يطبخها بحلوٍ؛ تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد (ولا يكسر عظم)؛ تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، فإن فعل لم يكره لكنه خلاف الأولى (وأن تذبح يوم سابع ولادته) فيحسب يومها كما مر في الختان مع الفرق بينهما، ولا تحسب الليلة بل اليوم الذي يليها (و) أن (يُسمَّى فيه)؛ للخبر الصحيح بهما وإن مات قبله (٣) بل تسن تسمية سِقْطٍ نُفخت فيه الروح، فإن لم يعلم أذكر أو أنثى سمي بما يصلح لهما كهند وطلحة، نعم إن لم يرد العق سمّى المولود في يوم الولادة؛ لما ورد في ذلك. ويسن تحسين الأسماء وأحبها عبد الله وعبد الرحمن، ولا يكره اسم نبي أو ملك، بل جاء في التسمية بمحمد فضائل عليَّة وهو خير الأسماء بعد الأوليين؛ لخبر مسلم ((أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)). ويكره قبيح كشهاب وحرب ومُرة، وما


(١). خلافا لهما.
(٢). عبارتهما ((منك)).
(٣). ظاهره أنه يسمى في السابع وإن مات قبله فتؤخر التسمية للسابع وصريح المغني أنها غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>