للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَدْيٌ، وَكَذَا مَنِيُّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي الْأَصَحِّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ طَهَارَةُ مَنِيِّ غَيْرِ الْكَلْبِ وَالخِنْزِيرِ وَفَرْعِ أَحَدِهِمَا، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَلَبَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ غَيْرَ الْآدَمِيِّ. وَالجُزْءُ المُنْفَصِلُ مِنَ الحَيِّ كَمَيْتَتِهِ إلَّا شَعْرَ المَأْكُولِ فَطَاهِرٌ، وَلَيْسَتِ الْعَلَقَةُ وَالمُضْغَةُ،

يخرج غالباً عند شهوة ضعيفة (و ودي)؛ إجماعاً، وهو ماء أبيض كدر ثخين غالبا، يخرج غالبا أما عقب البول حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل، (وكذا مني غير الآدمي في الأصح) كسائر المستحيلات، أما مني الآدمي فطاهر؛ لما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها ((كنتُ أحكّه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي))، ويسن غسله رطبا وفركه يابسا لكن غسله أفضل، (قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم)؛ لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني الآدمي، ومثله بيض ما لا يؤكل لحمه فهو طاهر مطلقا يحلّ أكله ما لم يُعلم ضرره، وبيض الميتة إن تصلّب طاهر وإلا فنجس (ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي)؛ لأنه فضلة وليس أصل حيوان طاهر، أما لبن أنثى المأكول كفرسٍ فطاهر إجماعا ولو من جلَّالة، وأما لبن الآدمي ولو ذكرا وصغيرة وميتا فطاهر؛ لكرامته، والزباد لبن مأكول بحري فهو طاهر أو عَرَقُ سنور بحري.

[تنبيه] لو تُيقّن في لبن معيَّنٍ من نحو لبن فرس متخذة للنسل كونه ذا شدّة مطربة حُكِمَ بنجاسته.

(والجزء المنفصل من الحيّ كميتته)؛ لخبر ((ما قطع من حيّ فهو ميت))، نعم فأرة المسك المنفصلة في الحياة ولو احتمالا أو بعد ذكاته طاهرة وإلا فنجسة؛ لتنجس المسك بها لرطوبته قبل انعقاده (إلا شعر المأكول فطاهر)؛ إجماعا، وكذا صوفه ووبره وريشه ولو نتف، نعم لو أبين عضو عليه شعر فهو نجس مع شعرِهِ وكذا لَحْمَةٌ عليها ريشة، ولا أثر لشعر خرج مع أصله بخلافه مع قطعة جلد هي منبته (١)، ولو شك في نحو شعرٍ أو عظمٍ أهو من مأكول أم غيره؟ أو هل انفصل من حيّ أو ميت؟ فهو على أصل الطهارة. (وليست العلقة) وهي دمّ غليظ استحال عن مني (والمضغة) وهي قطعة لحم بقدر ما يمضغ استحالت عن العلقة.


(١). خلافا للشهاب و النهاية والمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>