للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَكَذَا جَمَاعَةً فِي الْأَصَحِّ إعَادَتُهَا مَعَ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُهَا،

[تنبيه] لو رأى مصلٍّ نحو حريق خفف، ويلزمه القطع إن أُنقذ به حيوان محترم، ويجوز لإنقاذ نحو مال محترم.

(ويسن للمصلي) فرضا مؤدىً -ولو مقصورة أعادها تامة سفراً أو بعد إقامته، ومغرباً على الجديد؛ لما مرّ أن وقتها يسع تكرارها، وجمعة حيث سافر لبلدة أخرى أو جاز تعددها، وفرضاً يجب قضاؤه كمقيم تيمم (١) وظهر معذور في الجمعة أو نفلا تسن فيه الجماعة ككسوف ووتر (٢) رمضان- غير المنذورة؛ لأن الجماعة من شعار المكتوبة، وغير صلاة الخوف أو شدّته؛ لأن احتمال المبطل فيها للحاجة فلا يكرر، وغير صلاة الجنازة (٣)، نعم إن أعادها وقعت نفلا وصحّت؛ لشدّة احتياج الميت للثواب (وحده، وكذا) مع (جماعة في الأصح إعادتها) مرّة فقط، فلا تنعقد الإعادة الثانية، والإعادة: ما فعل لخلل أو عذر كالثواب (مع) واحد أو مع (جماعة (٤) -ولو ركعة من الجمعة المعادة لا أقل، ودون ركعة (٥) في غير الجمعة إن كان أدركه من آخر صلاة الإمام، وكذا إن أدرك أول صلاة الإمام ثم فارق بعذر أو بغير عذر- ويشترط لها نية الإمامة لكي تنعقد جماعة (٦) (يدركها) في الوقت ولو ركعة أو في وقت الكراهة؛ لما رُوي أن رجلا دخل بعد صلاة العصر فقال -صلى الله عليه وسلم- ((مَن يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل))، وفيه أيضا ندب شفاعة من لم يرد الصلاة معه إلى من يصلي معه، وندب صلاة من صلى مع الداخل، ومحلّه إن اعتقد المنفرد جوازها أو ندبها وإلا لم تنعقد، ثمّ إنه إنما تسن إعادتها جماعة إن لم يوجد في الثانية مكروه من حيث الجماعة كفسق الإمام وغيره مما يمنع فضلها، ومنه ما إذا كانوا بمسجد تكره فيه الجماعة كأن كان مطروقا وله إمام راتب لم يأذن بها، فلا تسن إذا كان الانفراد أفضل، ولو أعادها نحو العراة فإن سنّت لهم الجماعة فذاك وإلا لم تنعقد.


(١). وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني.
(٢). هذه من المسائل الضعيفة في التحفة، واعتمد الرملي عدم الانعقاد؛ للنهي المشهور.
(٣). لأنها لا يتنفل بها.
(٤). نعم يندب إعادة كل صلاة وقع خلاف غير شاذ في صحتها ولو وحده كما يأتي.
(٥). خلافا للشهاب الرملي إفتاءً من اشتراط وقوعها في جماعة من أولها إلى آخرها وكذا ابنه في النهاية.
(٦). انظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>