أنها للحمل (ولا يجب دفعها) لها (قبل ظهور حمل) سواء أجعلناها لها أم له؛ لعدم تحقق سبب الوجوب، نعم اعتراف ذي العدة بوجوده كظهوره؛ مؤاخذة له بإقراره (فإذا ظهر) الحمل ولو بقول أربع نسوة (وجب) دفعها لما مضى من حين الفراق فتأخذه ولما بقي (يوما بيوم)؛ إذ لو تأخرت للوضع تضررت (وقيل حين تضع)؛ للشك فيه (ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب) وإن قلنا إنها للحمل; لأنها المنتفعة بها.
[فرع] حَكَم حنفي لبائن بنفقة العدة وقرر لها في مقابلتها قدرا ثم ظهر بها حمل فلها -إن لم يتناول حكمه- الكسوة عنده الرفع لشافعي ليحكم لها بها.
[(فصل) في حكم الإعسار بمؤن الزوجة]
إذا (أعسر) الزوج (بها) أي النفقة (فإن صبرت) زوجته ولم تمنعه تمتعاً مباحاً (صارت) كسائر المؤن -ما عدا المسكن؛ لما مر أنه أمتاع- (دينا عليه) وإن لم يفرضها قاض; لأنها في مقابلة التمكين (وإلا) تصبر ابتداء أو انتهاء بأن صبرت ثم أرادت الفسخ (١)(فلها الفسخ) بالطريق الآتي (على الأظهر)؛ لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على امرأته ((يفرق بينهما)). ولا فسخ بالعجز عن نفقة ماضية أو عن نفقة الخادم، نعم تثبت في ذمته إلا من تُخدم لنحو مرض فإنها في ذلك كالقريب (والأصح أنـ) ـه (لا فسخ بمنع موسر) أو متوسط (حضر أو غاب)؛ لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم -بأن يلزمه بالحبس وغيره- وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده. ولا فسخ بغيبة من جُهِل حاله يسارا أو إعسارا، بل لو شهدت بينة أنه غاب معسرا فلا فسخ ما لم تشهد بإعساره الآن وإن علم استنادها للاستصحاب أو ذكرت البينة الاستصحاب تقوية لا شكا كما يأتي
(١). وذكر الشارح في الفصل الآتي تفصيلاً فيما لو أنفقت على نفسها أو اقترضت وأشار أنه يأتي هنا ٨/ ٣٤٩.