للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ، وَيَجِبَانِ لِحَامِلٍ لَهَا، وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ. قُلْتُ: وَلَا نَفَقَةَ لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَنَفَقَةُ لْعِدَّةِ مُقَدَّرَةٌ كَزَمَنٍ النِّكَاحِ، وَقِيلَ تَجِبُ الْكِفَايَةُ،

وتُحلَّف إن كذبها، فإن لم تذكر شيئا وعرف لها عادة متفقة عمل بها، أو مختلفة فالأقل، أو لم يعرف لها عادة فثلاثة أشهر. ولو وقع عليه طلاق باطنا ولم يعلم به فأنفق مدة ثم علم لم يرجع بما أنفقه كما لو أنفق على من نكحها فاسدا بجامع أنها فيهما محبوسة عنده وإن لم يستمتع بها، ومحل رجوع من أنفق بظن الوجوب حيث لا حبس منه. (والحائل البائن بخلع) أو فسخ، أو انفساخ بمقارن أو عارض (أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة) لها قطعا؛ للخبر المتفق عليه بذلك ولانتفاء سلطنته عليها (ويَجِبان) كالخادم والأدم (لحامل (١) بائن؛ لآية {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ} الطلاق: ٦ ولأنه كالمستمتع برحمها؛ لاشتغاله بمائه، نعم البائن بفسخ (٢) أو انفساخ بمقارن للعقد كعيب أو غرور لا نفقة لها مطلقا (٣) ; لأنه رفع للعقد من أصله. والوجوب إنما هو (لها) لكن بسبب الحمل; لأنها تلزم المعسر وتتقدر. وتسقط بالنشوز كإبائها عن أن تسكن فيما عينه لها وهو لائق، أو خروجها منه لغير عذر، ولا تسقط بمضي الزمان ولا بموته أثناءها؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، والقول في تأخر الولادة قول مدعيه، (وفي قول للحمل)؛ لتوقف الوجوب عليه (فعلى الأول لا يجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد)؛ إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها أولى (قلت: ولا نفقة) ولا مؤنة (لمعتدة وفاة) ومنها أن يموت الزوج وهي في عدة طلاق رجعي (وإن كانت حاملا والله أعلم)؛ لصحة الخبر بذلك. (ونفقة العدة) ومؤنتها كمؤنة زوجة في جميع ما مر فيها فهي (مقدرة كزمن النكاح) ; لأنها من لواحقه (وقيل تجب الكفاية)؛ بناء على


(١). ولو نفى حمل الملاعنة ثم استلحقه رجعت بما أنفقته عليه لظن الوجوب كما أفاده الشارح في القرض ٥/ ٤٥.
(٢). اقتصر عليه المغني.
(٣). جزم الشيخ ابن حجر بذلك في النفقة وأفاد أنهم تناقضوا في سكنى المفسوخ نكاحها، نعم تبرأ الشارح هنا من ذلك فيحتمل أنه يميل إلى التفرقة بين ما إذا كان الفسخ بمقارن فلا نفقة أو عارض فكالطلاق كما فرق بين الحالين شرح الروض والشارح في فتح الجواد.

<<  <  ج: ص:  >  >>