للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَضَاءَهُ لَا يَتَضَيَّقُ كَنَفْلٍ فَيَمْنَعُهَا، وَأَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنْ تَعْجِيلِ مَكْتُوبَةٍ أَوَّلَ وَقْتٍ، وَسُنَنٍ رَاتِبَةٍ. وَيَجِبُ لِرَجْعِيَّةٍ المُؤَنُ إلَّا مُؤْنَ تَنَظِيفٍ. فَلَوْ ظُنَّتْ حَامِلًا فَأَنْفَقَ فَبَانَتْ حَائِلًا اسْتَرْجَعَ مَا دَفَعَهُ بَعْدَ عِدَّتِهَا

تطوعا لم يجبرها على الفطر لكن تسقط مؤنها حينئذ (١) (والأصح أن قضاءه) أي الصوم ومثله الصلاة فيفصل في قضائها بين التضييق وغيره (لا يتضيق)؛ لكون الإفطار بعذر مع اتساع الزمن (كنفل فيمنعها) منه قبل الشروع فيه وبعده من غير إذنه; لأنه متراخ وحقه فوري بخلاف ما تضيق للتعدي بإفطاره أو لضيق زمنه بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسعه فلا يمنعها منه ونفقتها واجبة. وله منعها من صوم نذر مطلق كمعين نذرته في نكاحه بلا إذنه وصوم كفارة ولو من إتمامه وإن شرعت فيه قبل منعه، ويؤخذ مما ذكر في المتعدية بالإفطار أن المتعدية بسبب الكفارة (٢) لا يمنعها وتستحق النفقة. ولو سافرا في رمضان فليس له منعها من الصوم (و) الأصح (أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول الوقت)؛ لحيازة فضيلته، ولذا كان له المنع إذا كان التأخير أفضل، وله المنع من تطويل زائد بل تقتصر على أكمل السنن والآداب (و) لا من (سنن راتبة) ولو أول وقتها؛ لتأكدها مع قلة زمنها، ومن ثم جاز له منعها من تطويلها بأن زادت على أقل مجزئ. ومر أول محرمات النكاح أن العبرة في المسائل المختلف فيها بعقيدته لا بعقيدتها. (ويجب) إجماعا (لرجعية (٣) حرة أو أمة ولو حائلا (المؤن) السابق وجوبها للزوجة؛ لبقاء حبس الزوج وسلطنته، نعم لو قال طَلَّقْتُ بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها فلا رجعة لك صدق بيمينه في بقاء العدة وثبوت الرجعة ولا مؤن لها; لأنها تنكر استحقاقها، وأخذ منه أنها لا تجب لها وإن راجعها، وكذا لو ادعت طلاقا بائنا فأنكره فلا مؤن لها (٤)، ومحله كالذي قبله ما لم تصدقه (إلا مؤن تنظف)؛ لانتفاء موجبها من غرض التمتع (فلو ظُنَّت) الرجعية (حاملا فأنفق) عليها (فبانت حائلا استرجع) منها (ما دفعه) لها (بعد عدتها) ; لأنه بان أن لا شيء عليه بعدها، وتصدق في قدر أقرائها وإن خالفت عادتها،


(١). خلافا للنهاية ووفاقا للمغني.
(٢). كأن حلفت على أمرٍ ماضٍ أنه لم يكن وهي عالمة بوقوعه.
(٣). وليس له أن يحللها كما مر في الحج ٤/ ٢٠٩.
(٤). خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>