للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّوْمُ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ، وَمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ، فَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ غَيْرُ الصَّوْمِ، وَالطَّلَاقِ.

وَالِاسْتِحَاضَةُ حَدَثٌ دَائِمٌ كَسَلَسٍ، فَلَا تَمْنَعُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ،

أو غلبة الظن. ويحرم البول في المسجد في إناء وإدخال نجس فيه بلا ضرورة وإن أمن التلويث، نعم يجوز إخراج دم نحو فصد ودُمَّل واستحاضة في إناء أو قمامة أو تراب -من غيره- فيه وإن سهل إخراج ذلك خارجه، وبحث حل دخول مستبرئ يده على ذكره لمنع ما يخرج منه سواء السلس وغيره، (والصوم (١)؛ إجماعاً، والأصح أنه لم يجب أصلا، ولذا فلو قضت لا تحتاج؛ لنية القضاء، (ويجب)؛ إجماعاً (قضاؤه (٢) بخلاف الصلاة)؛ للمشقة فيها، بل يحرم (٣) قضاؤها ولا تنعقد (٤)، (وما بين سرتها وركبتها) إجماعا في الوطء ولو بحائل ومن استحله زمن الدم كفر؛ لمفهوم خبر ((لك ما فوق الإزار)(وقيل لا يحرم غير الوطء)؛ لخبر مسلم ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) ورُجحّ الأول؛ للاحتياط، ثم التحريم هنا للمباشرة، وعليه فيجوز النظر بشهوة ويحرم اللمس ولو بغيرها، وقيل للاستمتاع فينعكس الحكم، (فإذا انقطع) دم الحيض لزمن إمكانه، ومثله النفاس (لم يحل قبل الغسل) أو التيمم (غير) الطهر بنية التعبد والصلاة لفاقد الطهورين و (الصّوم)؛ لأنه حرِّم لخصوص الحيض (والطلاق)؛ لانتفاء تطويل العدة، أما التمتع ولمس المصحف وحمله فلا يزول إلا بنحو الغسل، أما الأول فلقوله تعالى {حَتَّى يَطْهُرْنَ} البقرة: ٢٢٢، ولبقاء المقتضي في الأخيرين.

[تنبيه] يرتفع قبل الطهر أيضا سقوط قضاء الصلاة، وحكى الغزالي أن الجماع قبل الغسل من الحيض يورث جذام الولد.

(والاستحاضة حدث دائم كسلَس، فلا تمنع) نحو (الصوم والصلاة) والوطء والتضمخ بالنجاسة جائز للحاجة.


(١). أي الإمساك بنية الصوم فلا يجب عليها تعاطي مفطر كما يأتي في الصيام ٣/ ٤١٤.
(٢). وأفاد الشارح في كتاب الصلاة أن ثواب القضاء دون ثواب الأداء.
(٣). خلافا لهما.
(٤). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>