(فتغسل المستحاضة فرجها) وجوبا إن لم ترد الاستنجاء بالحجر أو خرج الدم لمحل لا يجزئ فيه الحجر قبل الوضوء أو التيمم (و) عقب الاستنجاء تحشوه وجوبا بنحو قطن؛ دفعا للنجس، فإن انقطع به لم يلزمها عصبه وإلا لزمها أن (تَعْصِبه) فإن تأذت به أو بالحشو وآلملها اجتماع الدم لم يلزمها، والصائمة -ولو نفلا- تترك الحشو نهارا وتقتصر على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة؛ لأنها لو روعيت ربما تعذر قضاء الصوم. ولا يضر خروج دم بعد العصب إلا أن قصَّرت. ويعفى قبل الطهارة وبعدها عن قليل بول السلس الخارج بعد إحكام الحشو والتعصيب لا كثيره (وتتوضأ) وجوبا، ولها فعل السنن، وجميع ما ذكر من الاستنجاء والحشو والتعصيب والوضوء يجب تعاقبها فورا، ولا تتوضأ إلا (وقت الصلاة)؛ لأنها طهارة ضرورة كالتيمم، ومن ثم كانت كالتيمم في نية الاستباحة، ولم تجمع بين فرضين عينيين، وفي مراتب نية الفرض والنفل، (وتبادر بها) عقبه، ويغتفر الفصل بما بين صلاتي الجمع (فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة) مشروعه لها، وإجابة مؤذّن وإقامة وأذانٍ لسلس، وذهاب إلى المسجد الأعظم إن شرع لها (لم يضر)؛ لندب التأخير لذلك. ولو اعتادت الانقطاع في جزء من الوقت قَدْر ما يسع الوضوء والصلاة ووثقت بذلك لزمها تحريه وتبادر فيه بالفرض فقط، وإن لم تثق بل رجت ذلك فقط لم يلزمها التأخير (١)(وإلا فيضر على الصحيح)؛ لتكرر الحدث المستغنية عنه (ويجب الوضوء لكل فرض) وتتنفل ما شاءت، وصح قوله -صلى الله عليه وسلم- لمستحاضة ((توضئي لكل صلاة))، (وكذا تجديد) غسل الفرج وحشوه و (العصابة في الأصح)، ولو ظهر الدم على العصابة أو زالت عن محلها زوالا له وقع وجب التجديد قطعاً (ولو انقطع الدم بعد) نحو (الوضوء) ولو في الصلاة، أو فيه (ولم تعتد انقطاعه وعوده) وجب الوضوء؛ لأن الأصل عدم العود.
(١). ويلزم دائم الحدث القصر لو خلى زمن وضوئه وصلاته عن الحدث، ويكره له الإتمام إن خلى زمن صلاته فقط عنه كما أفاده الشارح آخر فصل شروط القصر ٢/ ٣٩٢.