للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوِ اعْتَادَتْ وَوَسِعَ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ وُضُوءًا وَالصَّلَاةَ وَجَبَ الْوُضُوءُ.

(أو) انقطع فيه أو بعده وقد (اعتادت) نعم العادة النادرة كالعدم (١) (ووسع) في الصورتين (٢) (زمن الانقطاع وضوءاً والصلاة) بأقل مجزٍ باعتبار حالها والصلاة التي تريدها (وجب الوضوء) وإعادة ما فعلته به؛ لإمكان أدائها بلا مقارنة حدث وتبين بطلان الطهر اعتبارا بما في نفس الأمر، فإن عاد قبل إمكان ما ذكر فوضوؤها الأول باقٍ على حاله فتصلي به، نعم إن امتد الزمن على خلاف العادة بحيث يسع ما ذكر بان بطلان وضوئها وما صلته به، وفي حكم العادة خبر العارف الثقة بعوده قريبا أو بعيدا.


(١). خلافا هما.
(٢). أي الانقطاع بعده وفيه خلافا لهما فقالا إن قول المصنف ووسع راجع لكل من المعطوفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>