للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: الْأَصَحُّ أَنَّ تَرْتِيبَ الْأَرْكَانِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ المُوَالَاةِ، وَطَهَارَةِ الحَدَثِ وَالخَبَثِ وَالسَّتْرِ

أراد الاقتصار فالأولى نية التحية؛ لأنها تفوت بفواتها بالكلية (١) إذا لم تنو، فإن نوى أكثر منهما أو صلاة أخرى بقدرهما لم تنعقد، ويلزمه أن يقتصر فيهما على أقل مجزئ (٢) ويخفف كذلك باقي أي صلاة طرأ جلوس الإمام على المنبر قبل الخطبة وهو فيها، فلو طولها على أقلّ مجزئ بطلت; لأن الحرمة ذاتية، ويحرم ولا تنعقد على من لم تسن له التحية (٣) كجالس بعد جلوس الإمام على المنبر صلاة نفل أو فرض وإن لزمه فورا أو في حال الدعاء للسلطان؛ لأن في الصلاة إعراضا عن الخطيب بالكلية، ولذا فليس مثلها طواف وسجدة تلاوة أو شكر (٤).

[فرع] كتابه الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرة؛ لتفويت سماع الخطبة والوقت الشريف مع ما فيها من الألفاظ مجهولة؛ إذ يحرم كتابة وقراءة الكلمات المجهولة التي لا يُعرف معناها، (قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط) بل مندوب (والله أعلم)؛ لأن تركه لا يخل بالمقصود، (والأظهر اشتراط الموالاة) بين أركانهما وبينهما وبين الصلاة بأن لا يفصل بفصل طويل عرفا بما لا تعلق له بما هو فيه، وضابط العرف قدر ركعتين بأقلِّ مجزئ، (وطهارة الحدث) فإن سبقه تطهر واستأنف وإن قرب الفصل كالصلاة، ويفرق بين وجوب الاستئناف حينئذ وجواز البناء فيما لو استخلف الخطيب من سمع ما مضى بأن الأول فيه تكميل لما فسد بحدثه وهو ممتنع (والخبث) الذي لا يعفى عنه في الثوب والبدن والمكان وما يتصل بها بتفصيله السابق في المصلي (والستر) ; لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي عقب الخطبة فالظاهر أنه كان يخطب وهو متطهر مستور.


(١). خلافا لهما.
(٢). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية فاعتمد فيها أنه يترك التطويل عرفا.
(٣). وإن لم يسمع ولو لم تلزمه الجمعة وإن كان بغير محلها وقد نواها معهم بمحله وإن حال مانع اقتداء الآن.
(٤). وفاقا للنهاية في الأولى دون الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>