للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِسْمَاعُ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ. وَالجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْكَلَامُ، وَيُسَنُّ الْإِنْصَاتُ

الصارف، و لو لم يجلس حسبتا واحدة فيجلس ويأتي بالثانية (وإسماع) بالفعل (١) لا بالقوة فلا تصح مع وجود لغط (٢) يمنع السماع (أربعين) أي تسعة وثلاثين، وهو لا يشترط إسماعه ولا سماعه؛ لأنه وإن كان أصم يفهم ما يقول (كاملين) ممن تنعقد بهم الأركان المار ذكرهم. ولا يشترط طهرهم ولا كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لِمَا يسمعونه (٣) (والجديد أنه لا يحرم) بل يكره (عليهم) أي الحاضرين -وإن لم يسمعوا- (الكلام)؛ لما صحّ ((أن رجلا سأل رسول -صلى الله عليه وسلم- عن الساعة وهو يخطب ولم يُنكِر عليه (٤)، ولا يحرم قطعا الكلام على خطيب ولا على من لم يستقر في موضع ولا على سامع خشي وقوع محذور بغافل بل يجب عليه عينا إن انحصر الأمر فيه وظن وقوعه به لولا تنبيهه أن ينبهه عليه، ولا يحرم أيضا (٥) أن يُعَلِّم غيره خيرا ناجزا أو ينهاه عن منكر بل قد يجب في هذين أيضا إن كان التعليم لواجب مضيق والنهي عن محرم، نعم يسن له أن يقتصر على إشارة كفت، أما الخير والنهي الغير واجبين فيسنان بكلام يسير. (ويسن الإنصات) أي السكوت مع الإصغاء لما لا يجب سماعه، ومنه يعلم أنه لو كان من الحاضرين أربعون تلزمهم فقط حرم على بعضهم كلام فوته سماع ركن؛ لتسببه إلى إبطال الجمعة. ويسن الإنصات وإن لم يسمع الخطبة؛ خروجا من الخلاف، نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا؛ لئلا يشوش على غيره، ولا يكره الكلام لمن أبيح له قطعا ممن ذكر وغيره ككونه قبل الخطبة أو بعدها أو بينهما ولو لغير حاجة. ويكره للداخل أن يسلم -أي وإن لم يأخذ لنفسه مكانا-؛ لاشتغال المُسَلَّم عليهم فإن سلم لزمهم الرد; لأن الكراهة لأمر خارج، ويسن تشميت العاطس والرد عليه; لأن سببه قهري، ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه -صلى الله عليه وسلم- عند ذكر الخطيب له. ويسن أيضا صلاة ركعتين بنية التحية وهو الأولى أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها وحينئذ الأولى أن ينوي التحية معها، فإن


(١). خلافا للشهاب الرملي والنهاية.
(٢). وهي أصوات مبهمة لا تفهم.
(٣). مفهوم ذلك أن هذه شروط في الخطيب.
(٤). كما في الصحيحين.
(٥). بل بحث الشارح السنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>