للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ فِي الْأُولَى، وَقِيلَ فِيهِمَا، وَقِيلَ لَا تَجِبُ. وَالخَامِسُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ دُعَاءٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ، وَقِيلَ لَا يَجِبُ. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا عَرَبِيَّةً مُرَتَّبَةَ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ، وَبَعْدَ الزَّوَالِ. وَالْقِيَامُ فِيهِمَا إنْ قَدَرَ. وَالجُلُوسُ بَيْنَهُمَا

الحمد مع مقصد القراءة حصلت ركنية القراءة وكذا إن أطلق (١)، فإن قصد بها أحدهما حصل ولا يحصلان معا؛ لأن الشيء الواحد لا يُؤدَّى به فرضان مقصودان. ولو أتى بآيات تشتمل على الأركان كلها -ما عدا الصلاة؛ لعدم آية تشتمل عليها- لم تجزئ; لأنها لا تسمى خطبة، (وقيل في الأولى) مقابلة للدعاء في الثانية، (وقيل فيهما) كالثلاثة الأُول، (وقيل لا تجب)؛ لأن المقصود الوعظ، (والخامس ما يقع عليه اسم دعاء) أخروي (للمؤمنين)، وإن لم يتعرض للمؤمنات؛ لأن المراد الجنس الشامل لهن؛ لنقل الخلف له عن السلف (في الثانية) ; لأن الأواخر به أليق ويكفي تخصيصه بالسامعين لا بالغائبين، (وقيل لا يجب)، ويسن الدعاء لولاة المسلمين وجيوشهم بالصلاح والنصر والقيام بالعدل ونحو ذلك بشرط أن لا يطيله بحيث يقطع الموالاة، أما وصف الولاة المُخَلِّطُون بما فيهم من الخير فمكروه إلا لخشية فتنة وبما ليس فيهم حرام إلا لفتنة فيوري ما أمكنه، وذكر المناقب لا يقطع الوِلاء ما لم يعد به معرضا عن الخطبة.

(ويشترط كونها) أي الأركان (عربية)؛ للاتباع، نعم إن لم يكن فيهم من يحسنها ولم يمكن تعلمها قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم، وإن أمكن تعلمها وجب على كل منهم، فإن مضت مدة إمكان تعلم واحد منهم ولم يتعلم عصوا كلهم ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر، وفائدتها بالعربية مع عدم معرفتهم لها العلم بالوعظ في الجملة (مرتبة الأركان الثلاثة الأُوَل) ; لأنه الذي جرى عليه الناس. ولا ترتيب بين الأخيرين، ولا بينهما وبين الثلاثة (و بعد الزوال)؛ للاتباع (والقيام فيهما إن قدر) فإن عجز جلس والأولى أن يستخلف، فإن عجز فمضطجعا (٢) (والجلوس) بطمأنينة (بينهما)؛ للاتباع، ويجب على نحو الجالس الفصل بسكتة ولا يجزئ عنها الاضطجاع. ولا يجب الجلوس بنية الخطبة بل الشرط عدم


(١). ظاهر صنيعها أنه يجزئ عن الحمد.
(٢). فإن عجز فمستلقيا، وضابط جميع ما ذكر المصنف والشارح بين القدرة والعجز هو ما مر في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>