للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَامِسُ: خُطْبَتَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. وَأَرْكَانُهُمَا خَمْسَةٌ: حَمْدُ اللهِ تَعَالَى، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَفْظُهُمَا مُتَعَيِّنٌ، وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَرْكَانٌ فِي الخُطْبَتَيْنِ. وَالرَّابِعُ قِرَاءَةُ آيَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا،

(الخامس خطبتان)؛ لما في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- ((لم يصل الجمعة إلا بخطبتين)) (قبل الصلاة) إجماعا، وقُدِّمت؛ لأنها شرط بخلاف خطبتي العيد فإنها تكملة. (وأركانهما خمسة) ولا يؤثر الشك بعد فراغها في ترك ركن منها (حمد الله تعالى)؛ للاتباع (والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ لخبر ((قال الله تعالى وجعلت أمتك لا تجوز عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي)(ولفظهما متعين) ; لأنه الذي مضى عليه الناس في عصره -صلى الله عليه وسلم- إلى الآن، فلا يكفي ثناء وشكر ولا الحمد للرحمن مثلا فلفظة ((الله)) متعينة كما يتعين اسم ظاهر من أسمائه -صلى الله عليه وسلم- فلا يكفي ضمير كصلى الله عليه وإن تقدم له ذكر، ولا يتعين لفظ رسول بل يكفي لفظ محمد وأحمد والنبي والحاشر ونحوها مما ورد وصفه به، ولا يتعين أيضا لفظي الحمد والصلاة بالتعريف، بل يكفي أنا حامد لله وحمدت الله وأحمد الله وحمدا لله وصلى وأصلي ونصلي، ويكفي أيضا لله الحمد كعليكم السلام، ولا يشترط قصد الدعاء بالصلاة; لأنها موضوعة لذلك شرعا، (والوصية بالتقوى) ; لأنها المقصود من الخطبة فلا يكفي مجرد التحذير من الدنيا فإنه مما تواصى به منكرو الشرائع بل لا بد من الحث على الطاعة والزجر عن المعصية ويكفي أحدهما للزوم الآخر له (١)، (ولا يتعين لفظها على الصحيح)؛ لأن الغرض الوعظ، فيكفي أطيعوا الله، (وهذه الثلاثة أركان في) كل واحدة من (الخطبتين)؛ لأن كل خطبة مستقلة، (والرابع قراءة آية) مفهمة لا كـ {ثُمَّ نَظَرَ} المدثر: ٢١، وإن تعلقت بحكم منسوخ أو قصة لا بعض آية، وإن طال (٢)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((كان يقرأ سورة {ق} في كل جمعة على المنبر)) (في إحداهما)؛ لثبوت أصل القراءة دون محلها، ويسن كونها في الأولى بل يسن بعد فراغها سورة {ق} دائما؛ للاتباع، ويكفي في أصل السنة قراءة بعضها، ولو قرأ آية بقصد الوعظ أو


(١). خلافا لمقتضى كلامهما أنه لا يكفي الزجر عن المعصية في الحث على الطاعة.
(٢). خالفاه في الغاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>