للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العتق]

إنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ

[كتاب العتق]

وهو إزالة الرق عن الآدمي تقربا إلى الله تعالى (١). وأصله قبل الإجماع قوله تعالى {فَكُّ رَقَبَةٍ} البلد: ١٣ والأخبار المرغبة فيه.

وأركانه ثلاثة عتيق وصيغة ومعتق، ولكونه الأصل بدأ به فقال (إنما يصح من) حر كامل الحرية مختار (مطلق التصرف) -ولو كافرا حربيا- كسائر التصرف المالي، فلا يصح من مكاتب ومبعض ومكره ومحجور عليه ولو بفلس، نعم تصح وصية السفيه به وعتقه قن الغير بإذنه وعتق مشتر قبل قبضه وإمام لقن بيت المال كما يأتي وولي لقن موليه عن كفارة مرتبة على ما مر وراهن موسر لمرهون ووارث موسر لقن التركة، وبهذا عُلِم أن شرط العتيق أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كرهن والراهن معسر بخلاف نحو إجارة واستيلاد. ولو قال بائع لمشتري (٢) قن منه شراء فاسدا ((أعتقه)) فأعتقه عتق على البائع على الأوجه (٣)، ومن ثم لو قال غاصبُ عبدٍ لمالكه أعتق عبدي هذا فأعتقه جاهلا نفذ على المالك، (ويصح تعليقه) بصفة محققة ومحتملة بعوض وغيره كجنون السيد؛ لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة، نعم عقد التعليق ليس قربة (٤) بخلاف التدبير، أما العتق نفسه فقربة مطلقا. ويجري في التعليق بفعل المبالي وغيره هنا ما مر في الطلاق. ولا يشترط لصحة التعليق إطلاق التصرف لصحته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد (٥). وأفهم صحة تعليقه أنه لا يتأثر


(١). في شرح قول المصنف ((وإلا تعارضا)).
(٢). أفاد الشارح في الجنائز أن الأصح أن الرق يزول بالموت وإن بقيت آثاره من نحو تغسيله لأمته ٣/ ١١٥.
(٣). وتقدم في البيع صحة بيع عبد بشرط اعتاقه بتفصيلات ٤/ ٣٠٠ - ٣٠٤.
(٤). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.
(٥). عبارة النهاية وهو غير قربة إن قصد به حث أو منع أو تحقيق خبر وإلا فقربة، وفي المغني وشيخ الإسلام ما يوافقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>