للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسواء فيهما اتفقا إسلامًا وحرية أم لا

حقيقة الوطء (وسواء فيهما) أي المتنازعين (اتفقا إسلاما وحرية أم لا) كا مر في اللقيط؛ لأن النسب لا يختلف مع صحة استلحاق العبد. هذا إن ألحقه بنفسه وإلا كأن تداعيا أخوة المجهول فيقدم الحر؛ لما مر أن شرط من يلحق بغيره أن يكون وارثا حائزا ويحكم بحريته، وإن ألحقه بالعبد؛ لاحتمال أنه ولد من حرة. ولو ألحق قائف بشه ظاهر وقائف بشبه خفي قدم؛ لأن معه زيادة حذق وبصيرة (١). وفيما إذا ادعاه مسلم وذمي يقدم ذو البينة فيلحق به نسبا ودينا، فإن لم يكن تم بينة وقد ألحقه القائف بالذمي تبعه نسبا فقط فلا يحضنه.


(١) وتقدم قبيل الجعالة كونه لا يقبل من القائف بعد إلحاقه بواحد إلحاقه بآخر، وأنه لو تعارض قائفان كان الحكم للسابق وتقدم البينة عليه وإن تأخرت كما يقدم هو على مجرد الانتساب ٦/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>