للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِذَا بَلَغُوا المَشْعَرَ الحَرَامَ وَقَفُوا وَدَعَوْا إلَى الْإِسْفَارِ، ثُمَّ يَسِيرُونَ فَيَصِلُونَ مِنًى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَيَرْمِي كُلُّ شَخْصٍ حِينَئِذٍ سَبْعَ حَصَيَاتٍ إلَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ،

منه شيء. أما حصى جمار أيّام التشريق فتحصل السنة بأخذها من وادي محسر أو من منى غير المرمى وما احتمل اختلاطه به، ويجوز أخذه من غير مزدلفة ومحسر لكن يكره من مسجد لم يملك المسجد ذلك الحصى أو يوقف عليه وإلا حرم، ويحرم مِن مُلك الغير إلا إن علم رِضَى مالكه أو إعراضه عنه فيكره كما لو أخذها من حَشّ وكذا كل محل نجس ما لم يغسله (١)، وإنما لم تزل كراهة الأكل في إناء بولٍ والرمي بحجر حَشٍّ غُسِلا؛ لبقاء استقذارهما بعد غسلهما. ويسن غسل الحصى حيث قرب احتمال تنجسه؛ احتياطا، ومن المرمى؛ لما صح أن ((ما قُبِل رُفع))، ومن الحل، (فإذا بلغوا المشعرالحرام وقفوا) مستقبلين القبلة ذاكرين، والأولى أن يكون الوقوف عليه حيث لا تأذي ولا إيذاء للزحمة ثَمَّ وإلا فتحته (ودعوا) وتصدقوا وأعتقوا (إلى الإسفار)؛ للاتباع، ويحصل أصل السنة بالوقوف بغيره من مزدلفة بل وبالمرور، (ثم) عقب الإسفار؛ لكراهة التأخير إلى الطلوع (يسيرون) إلى منى بسكينة ووقار ذاكرين ومُلَبِّيْن، ومن وجد منهم فرجة أسرع فإذا بلغوا بطن محسر -ومحسر: ما بين مزدلفة ومنى، وبطنه: مسيل فيه- أسرع الماشي جهده وحرك الراكب دابته كذلك حيث لا ضرر حتى يقطع عرض ذلك المسيل؛ للاتباع (٢)، ومثلهم في الإسراع غير الحاج (فيصلون منى بعد طلوع الشمس (٣) والأفضل بعد ارتفاعها كرمح، ومن ثمّ لو وصل قبله سُنّ أن يؤخر إليه (فيرمي كل شخص حينئذ) من غير تعريج على غير الرمي; لأنه تحية منى (سبع حصيات إلى جمرة العقبة)؛ للاتباع. ويجب رميها من بطن الوادي ولا يجوز من أعلى الجبل خلفها، ويسن أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة حالة الرمي؛ للاتباع. ويختص هذا بيوم النحر؛ لتميزها فيه بخلاف بقية أيام التشريق فالسنة استقباله للقبلة في رمي الكل.

[تنبيه] هذه الجمرة ليست من منى بل ولا عقبتها كما قاله الشافعي -رضي الله عنه-.


(١). اعتمدا عدم الكراهة فيهما.
(٢). وردَّ الشارح ما اعتمده المغني من أن حكمته أن أصحاب الفيل أهلكوا ثَمَّ.
(٣). ولا تندب لهم الجماعة في صلاة العيد، بل يصلونها منفردين كما يأتي في العيد ٣/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>