للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَذْبَحُ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ، ثُمَّ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، وَالحَلْقُ أَفْضَلُ مِن التَّقْصِيْرِ، وَتُقَصِّرُ المَرْأَةُ، وَالحَلْقُ نُسُكٌ عَلَى المَشْهُورِ

(ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي) فلا يعود إليها؛ للاتباع لأنه أخذ في التحلل، ومن ثم لو ترك الأفضل بأن قَدَّم الطواف أو ألحلق قطع التلبية عنده، و يقطعها المعتمر عند ابتداء طوافه، (ويكبر) تكبيرة واحدة (١) (مع كل حصاة)؛ للاتباع، (ثم يذبح من معه هدي) نذَر أو تطوعَ هديه، ومن معه أضحية أضحيته سواء أكان معه هدي أم لا، (ثم يحلق أو يقصر)؛ لثبوت هذا الترتيب في مسلم، (والحلق) للذكر الواضح (أفضل) غالبا (من التقصير)؛ اتباعا. ويسن الابتداء بشقه الأيمن واستيعابه ثم استيعاب البقية حتى يبلغ عظمي الصدغين وأن يستقبل المحلوق ويكبر معه وعقبه اقتداء بالسلف ويدفن شعره وما يصلح للوصل آكد وأن لا يشارط الحلاق بل يعطيه ابتداء ما تطيب به نفسه فإن رضي وإلا زاده، وأن يأخذ شيئا من نحو شاربه وظفره عند فراغه وأن يتطيب ويلبس. وخرج بغالبا المتمتع فيسن له أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج; ليحصل له ثواب التقصير فيها والحلق فيه؛ إذ لو عكس فاته الركن فيه من أصله، ومحل ذلك (٢) إن كان لو حلقه في العمرة لا ينبت شعره قبل يوم النحر بحيث يكون به شعر يزال، أما إن كان ينبت قبله فيحلق فيهما، ويأتي نظير التفصيل المتقدّم فيما لو قدم الحج وأخّر العمرة فيقصر فيه ويحلق فيها، وإنما لم يحلق بعض الرأس الواحد في أحدهما وباقيه في الآخر; لأنه من القزع المكروه (وتُقَصِّر المرأة) ولو صغيرة؛ إذ لا يشرع الحلق لأنثى مطلقا إلا يوم سابع ولادتها؛ للتصدق بوزنه وإلا لتداوٍ، أو استخفاء من فاسق يريد سوءا بها ومثلها الخنثى، ويكره لهما الحلق بل يحرم على زوجة أو أمة بغير إذن زوج أو سيد. ويندب لها أن تعم الرأس بالتقصير وأن يكون بقدر أنملة إلا الذوائب; لأن قطع بعضها يشينها. (والحلق) للموجود قبل دخول وقت التحلل (نسك على المشهور) فيثاب عليه، وصح أنه ((له بكل شعرة سقطت نور يوم القيامة)).


(١). خلافا لهم.
(٢). خلافا للرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>