للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَقْتَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَتَحَرَّهُ، وَغَيْرُهُمَا أَفْضَلُ. وَيُكْرَهُ تَجْصِيصُ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءُ وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ. وَلَوْ بُنِيَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ هُدِمَ. وَيُنْدَبُ أَنْ يُرَشَّ الْقَبْرُ بِمَاءٍ، وَيُوضَعَ عَلَيْهِ حَصىً،

(ووقت كراهة الصلاة) إجماعا وكالصلاة ذات السبب (إذا لم يتحره)؛ لأن سببه وهو الموت متقدم أو مقارن، أما إذا تحراه (١) فيكره ولو في حرم مكة؛ لخبر مسلم عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- ((ثلاث ساعات نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا .. الحديث)) سواء الزمانية كوقت الاستواء والفعلية كبعد صلاة العصر إلى الغروب، وفارق ذلك عدم كراهة الصلاة في حرم مكة وإن تحراه أن الصلاة لَمَّا تميزت فيه عليها في غيره بالمضاعفة الآتية التي لا توجد أصلا في غيره ناسب أن يوسع فيه لمريدها وإن تحراها فيه، (وغيرهما أفضل)؛ لأنه مندوب، نعم إن خشي من التأخير إلى الوقت المندوب تغير حرم، أو زيادة على الإسراع المطلوب ندب تركه. (ويكره تجصيص القبر) بالجص (٢)، ومثله الجير- لا التطيين - (والبناء) عليه في حريمه وخارجه إلا إن خَشيَ نبش أو حفر سبع أو هدم سيل، نعم البناء في المسبلة يحرم وسيأتي، (والكتابة عليه)؛ للنهي الصحيح عن الثلاثة، ويحرم كتابة القرآن؛ لتعريضه للامتهان، نعم يندب كتابة اسمه لمجرد التعريف به على طول السنين لاسيما لقبور الأنبياء والصالحين؛ لأنه طريق للإعلام المستحب.

[فرع] يسن وضع جريدة خضراء على القبر؛ للاتباع، ويحرم أخذ ذلك؛ لما فيه من تفويت حق الميت بخلاف يابسٍ أُعرض عنه (ولو بنى) نفس القبر لغير حاجة مما مر أو بنى نحو تحويط أو قبة عليه (في مقبرة مسبلة) وهي ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها ومثلها بالأولى موقوفة (هدم) وجوبا؛ لحرمته لما فيه من التضييق. ولا يجوز زرع شيء من المسبلة وإن تيقن بلى من بها، (ويندب أن يرش القبر) ما لم ينزل مطر يكفي (بماء) طهورٍ وباردٍ؛ للاتباع، ولا يجوز بالنجس (٣) بخلاف ماء الورد (٤) (ويوضع عليه حصى) صغار.


(١). وليس منه التأخير لقصد زيادة المصلين.
(٢). وهو الجبس.
(٣). وذلك حرام عند النهاية مكروه عند المغني.
(٤). فيجوز مع الكراهة إلا إن قصد بيسيره حضور الملائكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>