للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرٌ أَوْ خَشَبَةٌ. وَجَمْعُ الْأَقَارِبِ. وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ، وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ، وَقِيلَ تَحْرُمُ، وَقِيلَ تُبَاحُ، وَيُسَلِّمُ الزَّائِرُ وَيَقْرَأُ وَيَدْعُو. وَيَحْرُمُ نَقْلُ المَيِّتِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَقِيلَ يُكْرَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوِ المَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ المَقْدِسِ، نَصَّ عَلَيْهِ

(ويوضع عند رأسه) ولو أنثى (حجر) ويندب كونه عظيما (أو) نحوه كـ (خشبة) كذلك؛ للاتباع، (و) يندب (جمع الأقارب) ونحوهم كالزوجة والمماليك والعتقاء بل والأصدقاء؛ للاتباع، ويرتبون كترتيبهم السابق في القبر. (و) تندب (زيارة القبور) التي للمسلمين، ويندب الوضوء للزيارة (للرجال) إجماعا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها))، أما قبور الكفار فتحرم زيارتها إلا إن كان قريبا ونحوه، (وتكره) للخناثى و (للنساء) مطلقا ولو لقريب؛ خشية الفتنة (١) ورفع أصواتهن بالبكاء، نعم تسن لهن زيارته -صلى الله عليه وسلم-، أما بقية الأنبياء والعلماء والأولياء فَيُفَصَّل بين أن تذهب في نحو هودج مما يستر شخصها عن الأجانب فيسن لها ولو شابة؛ إذ لا خشية فتنة هنا أو تذهب لمشهد فلا يسن إلا لعجوز ليست متزينة بطيب ولا حلي ولا ثوب زينة (وقيل تحرم) إن لم تكن ثمة فتنة (٢)؛ لخبر ((لعن الله زوّارات القبور)) (وقيل تباح) إذا لم تخش محذورا؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((رأى امرأة بمقبرة ولم ينكر عليها)). (ويسلم الزائر) ندبا على أهل المقبرة عموما ثم خصوصا؛ لخبر مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال ((السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)) (ويقرأ (٣) ويدعو) له عقب القراءة بعد توجهه للقبلة؛ لأنه عقبها أرجى للإجابة، وتصل (٤) له القراءة هنا وفيما إذا دعا له عقبها ولو بعيدا. (ويحرم نقل الميت) قبل الدفن (إلى بلد آخر) بل إلى كل ما لا ينسب إلى بلد الموت ولو مقبرة أخرى، وإن أوصى به؛ لأمره -صلى الله عليه وسلم- لهم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم لَمَّا أرادوا نقلهم (وقيل يكره)؛ إذ لم يرد دليل لتحريمه. (إلا أن يكون بقرب مكة) أي حرمها وكذا البقية (أو المدينة أو بيت المقدس (٥) نص عليه) فلا يحرم ولا يكره بل يندب، ومحله حيث لم يخش تغيره وبعد غسله


(١). أما إن تحققت فيحرم.
(٢). أما إن وجدت فحرام قطعاً.
(٣). ويسن أن يقرأ يس عند الزيارة كما استوجهه الشارح أول الجنائز ٣/ ٩٣.
(٤). أي يحصل له نفع به وإن لم يصل له ثوابها كما ذكره الشارح آخر الوصية ٧/ ٧٤.
(٥). ظاهر صنيعه أنه لا يلحق بها قرية بها صلحاء خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>