للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ لِلنَّقْلِ وَغَيْرِهِ حَرَامٌ إلَّا لِضَرُورَةٍ: بِأَنْ دُفِنَ بِلَا غُسْلٍ أَوْ فِي أَرْضٍ، أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ، أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَالٌ، أَوْ دُفِنَ، لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، لَا لِلتَّكْفِينِ فِي الْأَصَحِّ

وتكفينه والصلاة عليه وإلا حرم؛ لأن الفرض تعلق بأهل محل موته فلا يسقطه حل النقل، وينقل أيضا لضرورة كأن تعذر إخفاء قبره ببلاد كفر أو بدعة وخشي منهم نبشه وإيذاؤه أو كان السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها (ونبشه بعد دفنه) وقبل بِلى جميع أجزاء الميت الظاهرة (١) عند أهل الخبرة (للنقل وغيره) كتكفين وصلاة عليه (حرام)؛ لأن فيه هتكا لحرمته (إلا لضرورة) فيجب (بأن) أي كأن (دفن بلا غسل) أو تيمم بشرطه ولم يتغير بنتن أو تقطع؛ لأنه واجب لم يخلفه شيء فاستدرك (أو في أرض أو ثوب مغصوبين) وإن تغير، بل وإن غرم الورثة مثله أو قيمته ما لم يسامح المالك، نعم إن لم يكن ثَمَّ غير ذلك الثوب أو الأرض فلا ينبش. وليس الحرير كالمغصوب؛ لبناء حق الله تعالى على المسامحة، وينبش أيضا إن دفن في مسجد (أو وقع فيه مال (٢) ولو من التركة وإن قَلَّ وتغير الميت ما لم يسامح مالكه، نعم إن ابتلع الميت مالاً لم ينبش إلا إن طالب به مالكه فينبش ويشق جوفه وإن غرم الورثة مثله أو قيمته (٣)، وحيث سكت فلا؛ لأن المسامحة فيه أكثر من غيره، أما إذا ابتلع مال نفسه فلا ينبش قبره لإخراجه إلا بعد بلائه (أو دُفِن لغير القبلة) وإن كان رجلاه إليها- ما لم يتغيرـ؛ استدراكا للواجب، (لا للتكفين في الأصح)؛ لأن الستر حاصل بالتراب، ويجوز النبش أيضا إن دفنت وببطنها جنين ترجى حياته ويجب شق جوفها لإخراجه قبل دفنها وبعده فإن لم ترج حياته أُخّر دفنها حتى يموت، وكذا إن عَلَّق الطلاق أو النذر أو العتق بصفة فيه فينبش للعلم بها أو بعدمه، أو ليشهد على صورته (٤) من لم يعرف اسمه ونسبه إذا عظمت الواقعة، أو ليلحقه القائف بأحد متنازعين فيه، أو ليعرف ذكورته أو أنوثته عند تنازع الورثة فيه أو نحو شلل عضو عند تنازعهم مع جانٍ فيه، أو يلحقه سيل أو نداوة فينبش جوازا لينقل، ومحل كل ما تقدم إن لم يتغيّر تغيرا يمنع الغرض الحامل على نبشه و يُكتفى في التغير بالظن عادة أو لما كان


(١). عبر في العارية بالتي تحس.
(٢). فينبش وإن لم يطالبه مالكه خلافا للمغني.
(٣). خلافا لهما.
(٤). خلافا للرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>