للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ أَنْ يَقِفَ سَاعَةً جَمَاعَةٌ بَعْدَ دَفْنِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ سَاعَةً يَسْأَلُونَ لَهُ التَّثْبِيتَ، وَلِجِيرَانِ أَهْلِهِ تَهْيِئَةُ طَعَامٍ يُشْبِعُهُمْ يَوْمَهُمْ وَلَيْلَتَهُمْ، وَيُلَحُّ عَلَيْهِمْ فِي الْأَكْلِ. وَيَحْرُمُ تَهْيِئَتُهُ لِلنَّائِحَاتِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ.

فيه من نحو قروح تسرع إلى التغير. ولو انمحق الميت وصار ترابا جاز نبشه والدفن فيه بل تحرم عمارته وتسوية ترابه في مسبلة لتحجيره على الناس إلا في صحابي ومشهور الولاية فلا يجوز وإن انمحق؛ لما فيه من التبرك بهم. (ويسن أن يقف ساعة جماعة بعد دفنه عند قبره يسألون له التثبت) ويستغفرون له؛ للأثر الصحيح بذلك. ويستحب تلقين بالغ عاقل أو مجنون سبق له تكليف ولو شهيدا (١) بعد تمام الدفن؛ لخبر فيه. (و) يسن (لجيران أهله) ولو كان أهل الميت بغير بلده كما يسن كذلك لأقاربه الأباعد ولو ببلد آخر (تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم)؛ لخبر ((اصنعوا لآل جعفر طعاما)(ويلح عليهم في الأكل) ندبا؛ لأنهم قد يتركونه حياء أو لفرط جزع ولا بأس بالقسم إن علم أنهم يبرونه، (ويحرم تهيئته للنائحات) أو لنائحةٍ (٢) واحدة وأريد بها هنا ما يشمل النادبة ونحوها (والله أعلم)؛ لأنه إعانة على معصية، وما اعتيد من جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس عليه بدعة مكروهة كإجابتهم لذلك، ويكره لاجتماع أهل الميت ليقصدوا بالعزاء. وتصح الوصية بإطعام المعزين ومحل كراهة صنع الطعام للحاضرين في غير ما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل ما عملوه لغيرهم وإلا فيندب فعل ذلك ولا كراهة كالنقوط (٣)، ولا تصح الوصية بالذبح على القبر؛ لأنه بدعة.


(١). خلافا للنهاية.
(٢). ونص الشارح قبيل الأطعمة على حرمة إعطائهن أجرة وأخذها ٩/ ٣٨٨.
(٣). وهو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>