للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْ يَذْبَحَهَا بِنَفْسِهِ، وَإِلَّا فَيَشْهَدَهَا. وَلَا تَصِحُّ إلَّا مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ. وَشَرْطُ إبِلٍ أَنْ يَطْعُنَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ، وَبَقَرٍ وَمَعْزٍ فِي الثَّالِثَةِ، وَضَأْنٍ فِي الثَّانِيَةِ. وَيَجُوزُ ذَكَرٌ وَأُنْثَى وَخَصِيٌّ

عن ذلك في خبر مسلم، فإن فعل كره ما لم يحتج إليه وإلا فقد يجب كقطع يد سارق وختان بالغ، وقد يستحب كختان صبي لا لنحو تنظيف لمريد إحرام أو حضور جمعة، وقد يباح كقلع سن وجعةٍ وسلعةٍ.

[تنبيه] لا اعتراض على التمثيل بختان الصبي (١)؛ لتصور الأضحية من نحو مال الولي أو بأن يشركه بالغ معه؛ لأنها تحرم من ماله. ويضم على الأوجه لعشر ذي الحجة ما بعده من أيام التشريق إلى أن يضحي، بل ولو فاتت أيام التشريق إن شرع القضاء بأن أخر الناذر التضحية بمعينٍ فإنه يلزمه ذبحها قضاء. ولو تعددت أضحيته انتفت الكراهة بالأول كما لو نواها متعددة (وأن يذبحها بنفسه) إن أحسن؛ للاتباع، نعم الأفضل للخنثى وللأنثى أن يوكلا (وإلا) يرد الذبح بنفسه (فيشهدها) ندبا؛ لما في الخبر الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم- ((أمر فاطمة رضي الله عنها بذلك، وأن تقول {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ} الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣ وأنا من المسلمين)). ويسن لغير الإمام أن يضحي في بيته بمشهد أهله، وله إذا ضحى عن المسلمين أن يذبح بنفسه في المصلى عقب الصلاة ويخليها للناس؛ للاتباع (ولا تصح) التضحية (إلا من إبل وبقر) أهلية عراب أو جواميس دون بقر وحش (وغنم)؛ للاتباع وكالزكاة فلا يكفي متولد بين واحد من هذه وغيرها بخلاف متولد بين نوعين منها، ويعتبر سِنُّه بأعلاهما سنا كسنتين في متولد بين ضأن ومعز أو بقر، ويظهر أنه لا يجزئ إلا عن واحد؛ لأنه المتيقن (وشرط إبل أن يطعُن في السنة السادسة) ويعبر عنه بتمام الخامسة؛ إذ من لازمه الطعن فيما يليها (و) شرط (بقر ومعز) أن يطعن (في) السنة (الثالثة) ويعبر عنه بتمام الثانية؛ لذلك، وكلٌّ من هذه الثلاثة تسمى ثنية ومسنة (و) شرط (ضأن) أن يطعُن (في) السنة (الثانية) ويعبر عنه بتمام السنة لذلك أيضا. هذا إن لم يجذع قبلها وإلا كفى، وفي خبر مسلم ما حاصله أن جذعة الضأن لا تذبح إلا إن عجز مسنة (ويجوز ذكر وأنثى) إجماعا لكن الذكر ولو بلون مفضول أفضل; لأن لحمه أطيب إلا إذا كثر نزوانه فأنثى لم تلد أفضل منه، ويجزئ خنثى؛ إذ لا يخلو عنهما، والذكر أفضل منه؛ لاحتمال أنوثته وهو أفضل من الأنثى؛ لاحتمال ذكورته (وخصيٌّ)؛ للاتباع ولأن لحمه أطيب والخصيتان


(١). خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>