للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ. وَالشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ. وَأَفْضَلُهَا بَعِيرٌ ثُمَّ بَقَرَةٌ ثُمَّ ضَأْنٌ ثُمَّ مَعْزٌ، وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ بَعِيرٍ، وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ مُشَارَكَةٍ فِي بَعِيرٍ

غير مقصودتين بالأكل عادة بل حَرَّم غير واحد أكلهما بخلاف الأذن (و) يجزئ (البعير والبقرة) الذكر والأنثى منهما، أي كل منهما (عن سبعة) من البيوت هنا ومن الدماء وإن اختلفت أسبابها كتحلل المحصر؛ لخبر مسلم به، ويستوي في ذلك لو أراد السبعة التضحية أو أرادها بعضهم وأراد الآخرون مجرد اللحم، ويجوز لهم قسمة اللحم؛ بناء على أنها قسمة إفراز (١)، وليس لهم ذلك بناء على إنها بيع؛ لما مر أن بيع اللحم بمثله لا يجوز. ولا تجزئ في الصيد البدنة عن سبعة ظباء; لأن القصد المماثلة. وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن أحد منهم (و) تجزئ (الشاة) الضائنة والماعزة (عن واحد) فقط اتفاقا لا عن أكثر بل لو ذبحا عنهما شاتين مشاعتين بينهما لم يجز; لأن كلا لم يَذبح شاةً كاملة وخبر ((اللهم هذا عن محمد وأمة محمد)) محمول على التشريك في الثواب أي لمن مات منهم (٢). (وأفضلها) عند الانفراد (بعير)؛ لأنه أكثر لحما من البقرة (ثم بقرة)؛ لأنها أكثرها لحما مما بعدها (ثم ضأن) ; لأن لحمه أطيب (ثم معز) وبعد المعز المشاركة كما يأتي (وسبع شياه) لا أقل (أفضل من بعير) ومن بقرة وإن كان كل من هذين أكثر لحما من السبع; لأن لحمهن أطيب مع تعدد إراقة الدم (وشاة أفضل من مشاركة في بعير) -وإن كان الشرك أكثر البعير (٣) - وذلك؛ للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم. والأكمل من كل منها الأسمنُ فسمينة أفضل من هزيلتين (٤) وإن كانتا بلون أفضلٍ أو ذكرين، وكثرة لحم غير رديء ولا خشن أفضل من كثرة الشحم، وأفضلها البيضاء؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((ضحى بكبشين أملحين)) -والأملح الأبيض- فالصفراء فالعفراء وهي ما لم يصفُ بياضها فالحمراء فالبلقاء (٥) فالسوداء.


(١). تردد الشارح هنا في الجواز وعدمه، ويفهم من كلامه في القسمة الامتناع ١٠/ ٢٠٧.
(٢). خلافا لقضية إطلاقهما.
(٣). خلافا للمغني.
(٤). قال الشافعي رضي الله عنه: ((استكثار قيمة الأضحية أحب إليَّ من استكثار عددها))، نقله الشارح عنه عند كلامه على صلاة النفل ٢/ ٢٣٣.
(٥). البلق سواد وبياض، تاج العروس.

<<  <  ج: ص:  >  >>