للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

شرط القائف: مسلم عدل، مجرب، والأصح اشتراط حر ذكر، لا عدد، ولا كونه مُدْلِجيَّا، فإن تداعيا مجهولا عُرِض عليه، فمن أَلحَقَهُ به لَحِقَه

(فصل) في القائف

الملحق للنسب عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به، وهو لغة: متتبع الأثر والشَّبَه. والأصل فيه خبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - «دخل على عائشة رضي الله عنها ذات يوم مسرورًا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسها وبدت أقدامها فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض».

(شرط القائف مسلم عدل) أي إسلام وعدالة وغيرهما من شروط الشاهد السابقة ككونه بصيرا ناطقا رشيدا غير عدو لمن ينفي عنه ولا بعض لمن يلحق به؛ لأنه حاكم أو قاسم -ولا يشترط كونه سميعا- (مجرب)؛ للخير الحسن «لا حكيم إلا ذو تجربة»، والتجربة أن يعرض عليه ولد في نسوة غير أمه ثلاث مرات ثم في نسوة هي فيهن فإذا أصاب في الكل فهو مجرب (١)، وكونه مع الأم غير شرط بل للأولوية فيكفي الأب مع رجال، وكذا سائر العصبة والأقارب، والأولى أيضا أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا يخص به الرابعة فإذا أصاب في الكل علمت تجربته حينئذ، (والأصح اشتراط حر ذكر)؛ لما تقرر أنه حاكم أو قاسم (لا عدد) فيكفي على الأصح قول واحد؛ لذلك، (ولا كونه مدلجيا) أي من بني مدلج فيجوز كونه من سائر العرب بل العجم؛ لأن القيافة علم فمن علمه عمل به.

(فإذا تداعيا مجهولا) لقيطا أو غيره (عُرِض عليه (٢)) مع المتداعين إن كان صغيرا، لما قدمه في الإقرار أن العبرة في الكبير بمن صدقه (فمن ألحقه به لحقه) كا مرَّ في اللقيط، وكالصغير في ذلك مجنون ومغمى عليه وسكران لم يتعد، فإن تعدَّ لم يعرض؛ لأنه كالصاحي بل يصح انتسابه حينتئذ. ولا يرجح بيد اللاقط، ويد غيره مقدَّم صاحبها إن تقدم استلحاقه على استلحاق منازعه وإلا استويا فيعرض عليه.


(١) خلافا لما فاعتمدا أن العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ذلك.
(٢) بل ينبش إذا دفن ليعرض عليه كي يلحقه بأحد المتنازعين فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>