للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ أسبابِ الحدثِ

هِيَ أَرْبَعَةٌ: أَحَدُهَا: خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ قُبُلِهِ، أَوْ دُبُرِهِ إلَّا المَنِيَّ،

بابُ أسبابِ الحدثِ (١)

إنما قدمت الأسباب على الوضوء؛ لأنها متقدّمة طبعاً فكان الأنسب تقديمها وضعاً (هي أربعة) لا غير، ولم ينقض ما عداها؛ لأنه لم يثبت فيه شيء كأكل لحم جزور على ما قالوه، وكخروج نحو قيء ومس أمرد حسن أو فرج بهيمة وقهقهة مصلٍّ وانقضاء مدة مسح الخف والبلوغ بالسن والردة وإنما أبطلت التيمم؛ لضعفه، ونحو شفاء السلس لا يرد؛ لأن حدثه لم يرتفع.

(أحدها خروج شيء) -؛ للنص على الغائط والبول والمذي وقيس غيرها- ولو عوداً أو رأس دودة وإن عادت ولا يضرّ إدخاله، وإنما امتنعت الصلاة؛ لحمله متصلاً بنجس (من قُبُلِهِ) أي الحي الواضح ولو ريحاً وإن تعدد القبل، نعم لما تحققت زيادته أو احتملت حكم منفتح تحت المعدة، ومن الناقض بللٌ رآه على قبله ولم يحتمل كونه من خارج، ومنه وصول نحو مذيّها لما يجب غسله في الجنابة وإن لم يخرج إلى الظاهر، ومنه أيضاً خروج رطوبة فرجها إذا كان من وراء ما يجب غسله يقيناً، أما المشكل فلا بدّ من خروجه من فرجيه (أو دبره) ومنه إذا كان الباسور داخل الدبر فخرج منه دمّ، وكالباسور نفسه إذا كان نابتاً داخل الدّبر فخرج أو زاد خروجه، وكمقعدة المزحور إذا خرجت فلو توضّأ حال خروجها ثمّ أدخلها لم ينتقض وإن خرج منها شيءٌ، (إلا المني) أي مني المتوضئ -ولو امرأة- وحده الخارج منه أوّلاً فلا نقض به؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين بخصوص كونه منيّاً فلا يوجب أدونهما بعموم كونه خارجاً، أما لو خرج منه مني غيره أو نفسه بعد استدخاله فينقض. ويصح غسله وإن لم يتوضّأ. وإنما نقض الحيض والنفاس؛ لأن حكمها أغلظ (٢)، ونقضت المضغة؛ لاختلاطها


(١). نعم الوضوء المسنون لجنب أراد جماع أو نوم أو أكل أو شرب أو ذِكر لا ينتقض بالحدث بالنسبة للجماع؛ لأن القصد منه زيادة النشاط للعود وينتقض به بالنسبة لما بعد الجماع كما أفاده الشارح في الغسل ١/ ٢٨٤.
(٢). قال في الفتح: ((لأن المني يصح مع الوضوء في صورة سلسه)).

<<  <  ج: ص:  >  >>