للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إذَا عَادَ إلَى مِنًى بَاتَ بِهَا لَيْلَتَيْ التَّشْرِيقِ، وَرَمَى كُلَّ يَوْمٍ إلَى الجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ كُلَّ جَمْرَةٍ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، فَإِذَا رَمَى الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَأَرَادَ النَّفْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ جَازَ، ..

(فصل) في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي وما يتبع ذلك

(إذا عاد إلى منى) من مكة، أو لم يعد بأن لم يذهب لمكة (بات (١) وجوبا (بها) معظم (ليلتي) يومي (التشريق) الأولين، وكذا الثالثة إن لم ينفر (ورمى) وجوبا. ويجب فيه -جَمَعَه أو فَرّقَه- أن يرمي (كل يوم إلى الجمرات الثلاث) والأصل في الرمي -لا الواجب فيه- أن يكون (كل جمرة سبع حصيات)؛ للاتباع، ومحل وجوب الرمي والمبيت حيث لا عذر (٢)، ومن العذر قصد سقي الحاج بمكة أو بطريقها ورعي دابة أو دواب ولو لغير الحاج، نعم يمنع بعد الغروب النفر للرعي; لأنه لا يكون ليلا بخلاف نحو سقاية. ويلزم الرِّعاء العود للرمي في وقته، ولهم كغيرهم ترك رمي النحر وما بعدها إلى آخرها ليرموا الكل قبيل غروب شمسه، ومعنى كون الرمي عذرا عدم الكراهة في تأخيره لأجله، فإن فرض خوفه على دابته لو عاد للرمي كان معنى كون الرمي عذرا له عدم الإثم. ومن العذر أيضا خوف على محترم ولو لغيره ومرض تشق معه الإقامة بمنى وتمريض منقطع وطلب نحو آبق أو كان يخف من غريمه حبسا أو ملازمة ولا بينة له بعسره، أو عقوبة يرجو بغيبته العفو عنها أو يعجز عن لباس لائق به وإن وجد ساتر عورته أو تسافر رفقته أو يبحث عن ضالة يرجوها، ويعذر بالنوم في غيرها إن غلبه وإلا فتفصيله كالصلاة (٣)، ومنه الاشتغال بنحو طواف الركن. وسيعلم مما يأتي أن العذر في المبيت يسقط دمه وإثمه وفي الرمي يسقط إثمه لا دمه (فإذا رمى اليوم الثاني فأراد) أي قارنت نية (٤) (النفر) للنفر، والنفر هو التحرك للذهاب، ومنه الأخذ في شغل الارتحال (قبل غروب الشمس جاز) إن كان بات الليلتين قبله، أو تركهما لعذر.


(١). [فرع] لا يصح أن يستأجر شيئا من أبنية منى؛ لأنها مستحقة الإزالة كما يأتي في الإجارة ٦/ ١٣٢.
(٢). والعذر عند الشارح يسقط الإثم ولا يحصل معه على ثواب خلافا لمقتضى كلام النهاية.
(٣). حاشية الإيضاح.
(٤). سكتوا عن ذكر النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>