(ويبقى وقت) فضيلة (الرمي) إلى الزوال، واختيارا (إلى آخر يوم النحر)؛ لخبر البخاري به، وجوازا إلى آخر أيام التشريق، (ولا يختص الذبح) للهدايا (بزمن) وإن اختص بالحرم بخلاف الضحايا تختص بيوم النحر والثلاثة بعده (قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية، وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم (١). والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها) ; لأن الأصل عدم التأقيت، نعم يكره تأخيرها عن يوم النحر وأشد منه تأخيرها عن أيام التشريق ثم عن خروجه من مكة. (وإذا قلنا الحلق نسك) وهو المشهور (ففعل اثنين من الرمي) للعقبة (والحلق) أو التقصير (والطواف) المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى (حصل التحلل الأول) فإن لم يكن برأسه شعر حصل بواحد من الباقين، (وحل به اللبس) ونحوه (والحلق والقلم) والطيب بل يسن التطيب واللبس؛ للاتباع (وكذا الصيد وعقد النكاح) والتمتع -دون الفرج- ولو بشهوة (في الأظهر) كالحلق (قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح) ولا التمتع كالنظر بشهوة، (والله أعلم)؛ للخبر الصحيح ((إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء)) (وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات) إجماعا، وإن بقي عليه المبيت وبقية الرمي. ولو فاته الرمي توقف التحلل على الإتيان ببدله ولو صوما. أما العمرة فليس لها إلا تحلل واحد.
(١). وردَّ الشارح حملهما ما هنا من عدم الاختصاص على الدماء الواجبة لجبر أو حضر.