للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو المعوذتين، بل هما أولى؛ لخفتهما، ويسن الجهر بالقراءة لغير المأموم في الصلوات الجهرية -كركعتي الطواف- إن صلاها ليلا أي إلى انتهاء وقت الصبح، فلو صلى ركعة من الصبح قبل الطلوع أسر في الثانية وإن كانت صلاته أداءً (١)، والعبرة في الجهر وضده في المقضية بوقت القضاء ويستثنى العيد فيجهر بها ولو قضاءً؛ لأن الجهر لمَّا سُن فيها في محل الإسرار استصحب، نعم المرأة لا تجهر إلا إن لم يسمعها أجنبي ومثلها الخنثى، وجهرها دون جهر الرجل، ويكره جهر مصلّ أو غيره إن شوش على نائم أو مصلّ، ونوافل الليل المطلقة يتوسط فيها بين الجهر والإسرار بأن يقرأ هكذا مرة وهكذا مرة.

[فرع] تسن سكتة بقدر سبحان الله بين التحرم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين البسملة وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة وبين آخرها وتكبيرة الركوع، فإن لم يقرأ سورة فبين آمين والركوع، ويسن الوقوف على رؤوس الآي (٢) وإن تعلقت بما بعدها، ولا يقف على أنعمت عليهم؛ لأنها ليست بوقف ولا منتهى آية عندنا، ويسن للإمام أن يسكت في الجهرية -بقدر قراءة المأموم الفاتحة إن علم أنه يقرؤها في سكتته- ويشتغل حينئذ بدعاء أو قراءة والقراءة أولى، فإن قرأ سُن له أن يراعي الترتيب والموالاة بين ذلك والسورة، وفارق حرمة التنكيس بزوال الإعجاز به بخلافه في السور، والأولى أن لا يقرأ آية من كل سورة. ويُقدم الترتيب على تطويل الأولى عند التعارض، وكذا يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الثالثة والرابعة أو من التشهد الأول قبل الإمام أن يشتغل بدعاء فيهما (٣) أو قراءة في الأولى. ولو لم يسمع قراءة الإمام سن له -وكذا في أوليي السرية- أن يسكت بقدر قراءة الإمام الفاتحة إن ظنّ إدراكها قبل ركوعه وحينئذ يشتغل بالدعاء لا غيره؛ لكراهة تقديم السورة على الفاتحة.


(١). كما في الإمداد.
(٢). خلافا للمغني فاعتمد وصل البسملة بالحمدلة.
(٣). خلافا لما أفتى به الشهاب الرملي أنه يسن له في التشهد الأول الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>