للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا سُورَةَ لِلْمَأْمُومِ، بَلْ يَسْتَمِعُ فَإِنْ بَعُدَ أَوْ كَانَتْ سِرِّيَّةً قَرَأَ فِي الْأَصَحِّ. وَيُسَنُّ لِلصُّبْحِ وَالظُّهْرِ طُِوَالُ المُفَصَّلِ، وَلِلْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ أَوْسَاطُهُ، وَلِلْمَغْرِبِ قِصَارُهُ. وَلِصُبْحِ الجُمُعَةِ فِي الْأُولَى {الم تَنْزِيلُ}، وَفِي الثَّانِيَةِ {هَلْ أَتَى}

لئلا تخلو صلاته من السورة بلا عذر، نعم لو أمكن المسبوق قراءة السورة في أولييه لنحو بطء قراءة الإمام قرأها المأموم معه ولا يعيدها في أخرييه وكذا إن لم يقرأها؛ لتقصيره بتركه إيّاها مع التمكن، وخرج بقول المتن ((فيهما)) صلاة المغرب فإن سبق بالأوليين بالاعتبار السابق وتمكن من قراءة سورتيهما في الثالثة قرأهما فيها؛ لئلا تخلو عنهما صلاته، أو بالأولى قرأ في الثانية والثالثة، (ولا سورة) أي تكره (للمأموم) الذي يسمع الإمام في جهرية (بل يستمع)؛ للنهي عن القراءة خلفه ما عدا الفاتحة (فإن بَعُد) بأن لم يسمعها أو سمع صوتا لا يميز حروفه وإن قرب لنحو صمم به (أو كانت سرية قرأ في الأصح)؛ لفقد السماع (١). ويقرأ المأموم في جهرية أسر فيها الإمام ويستمع في سرية جهر فيها الإمام؛ اعتبارا لفعل الإمام خلافا لمقتضى المتن. (ويسن) للمصلي الحاضر ولو إماما بالشروط السابقة (٢) (للصبح) طوال المفصل (والظهر) قريب من (طُِوال المفصل)؛ لأن النشاط في الأولى أكثر منه في الثانية (وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره)؛ لما صح فيه، وطواله (٣) من الحجرات إلى عمّ فأوساطه إلى الضحى فقصاره إلى الآخر على ما اشتهر، (ولصبح الجمعة) إذا اتسع الوقت (في الأولى {الم تَنْزِيلُ} (٤) وفي الثانية {هَلْ أَتَى})؛ لدوام فعله -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فإن ترك ألم في الأولى أتى بهما في الثانية، أو قرأ هل أتى في الأولى قرأ ألم في الثانية؛ لئلا تخلو صلاته عنهما، وكذا في كل صلاة سن في أولييها سورتان معينتان، ويسن لمن شرع في غير السورة المعينة -ولو سهوا- قطعها وقراءة المعينة. أما إذا ضاق الوقت عنهما فيأتي بسورتين قصيرتين (٥)، وأما المسافر (٦) فيسن له في صبح الجمعة وغيرها الكافرون ثم الإخلاص


(١). ويسن أن يؤخر فاتحته عن جميع فاتحة الإمام إن ظن أنه يقرأ السورة كما ذكره الشارح في متابعة الإمام ٢/ ٣٥٥.
(٢). أي عند الكلام على دعاء الافتتاح.
(٣). خلافا لهما فمثَّل الرملي للطوال بقاف وللأوساط بالجمعة وللقصار بالعصر.
(٤). ويقصد بقراءتها اتِّباع سنة القراءة المخصوصة والسجود لها، فإن قصد السجود فقط بطل كما يأتي في سجود التلاوة ٢/ ٢١١.
(٥). خلافا للأسنى والخطيب في شرح التنبيه والنهاية حيث قالوا إن ضاق الوقت قرأ ما أمكن منها.
(٦). مقتضى كلامهما أن المسافر بالنسبة لما عدا صلاة الصبح كغيره خلافا لمقتضى كلام التحفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>