للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجْهَرُ بِهِ فِي الْأَظْهَرِ. وَيُسَنُّ سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ إلَّا فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ فِي الْأَظْهَرِ. قُلْتُ: فَإِنْ سُبِقَ بِهِمَا قَرَأَ فِيهِمَا عَلَى النَّصِّ وَاَللهُ أَعْلَمُ

الزمن المسنون أمَّن قبله ولم ينتظره؛ اعتباراً بالمشروع، ولا يسن لغير المأموم وإن سمع، (ويجهر به) -ندبا في الجهرية- الإمام والمنفرد قطعا، والمأموم (في الأظهر) وإن تركه إمامه؛ لما صح أن ابن الزبير كان يؤمِّن هو ومَن وراءه بالمسجد الحرام، أما السرية فيسرون فيها جميعهم كالقراءة. (ويسن) لإمام ومنفرد ومأموم لم يسمع (١) (سورة بعد الفاتحة) -في غير صلاة فاقد الطهورين الجنب والجنازة (٢) - وذلك؛ للأخبار الكثيرة الصحيحة في ذلك، وتحصل السنة ببعض آية إن أفاد، والأفضل ثلاث، وسورة كاملة أفضل من بعض طويلة وإن طال (٣)؛ للاتباع، نعم البعض في التراويح أفضل كسنَّة الصبح. ولا يكفي تكرير الفاتحة عن السورة إلا إن لم يحفظ غيرها (إلا في الثالثة والرابعة) من الفرض وما بعد أول تشهد من النوافل (في الأظهر)؛ لوروده ولأن النشاط في الأوليين أكثر لم ينظر لمقابله وإن وَرَدَ (قلت: فإن سُبق بهما) أي بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه (٤) أو بالأوليين من صلاة إمامه بأن لم يدركهما من صلاة إمامه مع إمامه بل أدركه في الثالثة والرابعة منها، أو سبق بالأوليين من صلاة نفسه بأن أدركهما منها معه لكنه لم يتمكن من قراءة السورة فيهما (قرأ فيهما (٥) أي في الثالثة والرابعة بالنسبة للمأموم حين تداركهما في الحالة الأولى أو الثانية، أو بالنسبة للإمام أو الأولى والثانية بالنسبة للمأموم وهو خلف الإمام في الحالة الثانية فيهما (٦)، إن تمكَّن لنحو بطء قراءة إمامه ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه؛ لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى (على النص، والله أعلم)؛


(١). إلا لمأموم لم يسمع سورة السجدة في صبح الجمعة؛ لكراهة قراءة آية السجدة للمأموم كما ذكر الشارح في باب سجود التلاوة ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٢). نعم اعتمد الشارح في الجنائز أن السورة تسن في الصلاة على الغائب.
(٣). خلافا لهما فمعتمدهما أنه إنما هي أفضل من قدرها في الطويلة.
(٤). أي بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع الإمام.
(٥). أفاد الشارح في الجمعة أنه لو اقتدى في الثانية فسمع قراءة الإمام للمنافقين فيها أنه يقرأ المنافقين في الثانية ٢/ ٤٦٣.
(٦). خبر مبتدأ محذوف أي قوله وهو خلف الإمام الخ معتبر في قوله أي في الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام وقوله أو الأولى والثانية بالنسبة للمأموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>