للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالمِيقَاتُ المَكَانِيُّ لِلْحَجِّ فِي حَقِّ مَنْ بِمَكَّةَ نَفْسُ مَكَّةَ، وَقِيلَ كُلُّ الحَرَمِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَمِيقَاتُ المُتَوَجِّهِ مِنَ المَدِينَةِ ذُو الحُلَيْفَةِ، وَمِنَ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالمَغْرِبِ الجُحْفَةُ، وَمِنْ تِهَامَةِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمِنْ نَجْدِ الْيَمَنِ وَنَجْدِ الحِجَازِ قَرْنٌ، وَمِنَ المَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ.

من الطواف إذا استويا في الزمن المصروف إليهما; لأنها لا تقع من المكلف الحر إلا فرضا (١) وهو أفضل من التطوع، (والميقات المكاني للحج) ولو في حق القارن؛ تغليباً للحج (في حق من بمكة) ولو آفاقيا (نفس مكة) لا خارجها ولو محاذيها (٢)، وورد (( .. حتى أهل مكة من مكة)) (وقيل كل الحرم)؛ لاستوائه معها في الحرمة ويرده تميزها عليه بأحكام أخر، فعلى الأول لو أحرم خارج بنيانها -أي في محل يجوز قصر الصلاة فيه لمن سافر منها- ولم يعد إليها قبل الوقوف أساء ولزمه دم بخلاف ما إذا عاد لكن كان عوده قبل وصوله لمسافة القصر، أما إذا وصل إلى مسافة القصر فيتعين لسقوط الدم الوصولُ إلى ميقات الآفاقي أو محاذاته إن كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين، فإن كان ميقات جهة خروجه على مرحلتين أو لم يكن لها ميقات فيكفيه وصوله إلى مسافة القصر تلك وإن لم يصل لعين الميقات.

[تنبيه] عُلم مما تقرر أن الآفاقي المتمتع لو دخل مكة وفرغ من أعمال عمرته ثم خرج إلى محل بينه وبينها مرحلتان لزمه الإحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر، أو دون مرحلتين ثم أراد الإحرام بالحج جاز له تأخيره إلى أن يدخلها بل لو أحرم من محله لزمه دخولها قبل الوقوف أو الوصول إلى الميقات أو مثله، وفي الروضة إذا كان ميقات المتمتع الآفاقي في مكة فأحرم خارجها لزمه دم الإساءة أيضا ما لم يعد لمكة أو للميقات (٣) أو مثل مسافته. (وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة، ومن الشام) إذا لم يسلكوا طريق تبوك (ومصر والمغرب الجحفة، ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرْن ومن المشرق) العراق وغيره (ذات عرق)، ويسن لهم الإحرام من العقيق قبيلها؛ لخبر فيه. وكلٌّ من الثلاثة على مرحلتين من مكة، وذلك؛ للنص الصحيح في الكل، ويستثنى مما ذكر الأجير فإنه يحرم من مثل مسافة ميقات من أحرم عنه إن كان أبعد من ميقاته فإن أحرم من ميقات أقرب فعليه دم


(١). قال الكردي؛ لأن النفل منها يصير بالشروع فيه واجبا.
(٢). خلافا لهم فعندهم لا إساءة ولا دم حينئذ.
(٣). محله إذا كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين كما مر آنفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>