للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ المِيقَاتِ وَيَجُوزُ مِنْ آخِرِهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا لَا يَنْتَهِي إلَى مِيقَاتٍ فَإِنْ حَاذَى مِيقَاتًا أَحْرَمَ مِنْ مُحَاذَاتِهِ أَوْ مِيقَاتَيْنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُحْرِمُ مِنْ مُحَاذَاةِ أَبْعَدِهِمَا، وَإِنْ لَمْ يُحَاذِ أَحْرَمَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ، وَمَنْ مَسْكَنُهُ، بَيْنَ مَكَّةَ وَالمِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مَسْكَنُهُ. وَمَنْ بَلَغَ مِيقَاتًا غَيْرَ مُرِيدٍ نُسُكًا ثُمَّ أَرَادَهُ فَمِيقَاتُهُ مَوْضِعُهُ،

الإساءة والحط، ومثله بالأولى ما لو استؤجر مكي عن آفاقي بحج أو عمرة فأحرم من مكة وترك ميقات المستأجَر عنه. (والأفضل أن يحرم) من هو فوق الميقات أو فيه -إلا المكي؛ لما يأتي فيه- (من أول الميقات)؛ ليقطع باقيه محرما، نعم الإحرام عند مسجد ذي الحليفة أفضل؛ للاتباع، (ويجوز من آخره)؛ لصدق الاسم عليه، والعبرة بالبقعة لا بما بُني ولو قريبا منها. (ومن سلك طريقا) في بر أو بحر ينتهي إلى ميقات فهو ميقاته وإن حاذى غيره أوَّلاً، أو (لا ينتهي إلى ميقات، فإن حاذى ميقاتا) أي سامته بأن كان على يمينه أو يساره ولا عبرة بما أمامه أو خلفه (أحرم من محاذاته)، فإن اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهد، ويسن أن يستظهر؛ ليتيقن المحاذاة، فإن لم يظهر له شيء تعين الاحتياط (أوميقاتين) بأن كان إذا مرَّ على كل تكون المسافة من طريقه إليه واحدة (فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما) من مكة وإن حاذى الأقرب إليها أوَّلاً، فإن استوت مسافتهما في القرب إلى طريقه وإلى مكة أحرم من محاذاتهما ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر وإلا فمنه. أما إذا لم تستو مسافتهما إليه بأن كان بين طريقه وأحدهما إذا مر عليه ميلان والآخر إذا مر عليه ميل فهذا هو ميقاته وإن كان أقرب إلى مكة، (وإن لم يحاذ) ميقاتا (أحرم على مرحلتين من مكة) ; لأنه لا ميقات دونهما. (ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ((ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة))، فلو جاوز مسكنه إلى جهة مكة بأن أحرم من محل تقصر فيه الصلاة أساء ولزمه دم وإن كان على دون مرحلتين من مكة أو الحرم. ومن مسكنه بين ميقاتين أحرم من أقربهما. (ومن بلغ ميقاتا) منصوصا أو محاذيه، أو جاوز محله الذي هو ميقاته (غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه)؛ لما مر، ومعلوم مما يأتي في العمرة أن من أرادها وهو بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا، وإن لم يخطر له إلا حينئذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>