للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ تَخَلَّلَ ذِكْرٌ قَطَعَ المُوَالَاةَ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةِ كَتَأْمِينِهِ لِقِرَاءَةِ إمَامِهِ وَفَتْحِهِ عَلَيْهِ فَلَا فِي الْأَصَحِّ. وَيَقْطَعُ السُّكُوتُ الطَّوِيلُ، وَكَذَا يَسِيرٌ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأَصَحِّ.

(فإن) فصل بأكثر من ذلك سهوا أو لتذكر الآية -وإن طال الفصل- لم يضر كما لو كرر آية منها في محلها ولو لغير عذر، أو عاد إلى ما قراءه قبل واستمر (١). ولو شكّ أثناء الفاتحة في البسملة فأكملها مع الشك ثمّ ذكر أنه أتى بها وجب استئنافها (٢)؛ لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كأنه أجنبي، وإن (تخلل ذكر) أجنبي لا يتعلق بالصلاة كالحمد للعاطس والفتح على غير الإمام بشرطه (٣) والتسبيح لنحو داخل (قطع الموالاة) وإن قلّ؛ لإشعاره بالإعراض، ومن ثم لو كان سهوا أو جهلا لم يقطعها وإن طال الفصل، (فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه) إذا سكت بقصد القراءة ولو مع الفتح وإلا بطلت صلاته، وكسؤال رحمة أو استعاذة من عذاب عند قراءة إمامه آيتيهما (فلا في الأصح)؛ لندب ذلك له، لكن يسن له الاستئناف؛ خروجا من خلاف مقابل الأصح، بخلاف فتحه عليه قبل سكوته فيقطع المولاة لعدم ندبه حينئذ (ويقطع) المولاة (السكوت (٤) العمد (الطويل) وهو ما يشعر مثله بقطع القراءة بخلافه لعذر كسهو أو جهل أو إعياء، (وكذا يسير) نحو سكتة تنفس واستراحة (قصد به قطع القراءة في الأصح)؛ لتأثير الفعل مع النية.

[فرع] لو شكّ قبل ركوعه (٥) في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها أو في بعضها فلا، وغير الفاتحة مثلها (٦) و شكَّ في جلوس التشهد مثلا في السجدة الثانية فإن كان في أصل الإتيان بها أو بطمأنينتها فعلها، أو في بعض أجزائها كوضع اليد فلا.


(١). وفاقا للأسنى والنهاية وخلافا للمغني.
(٢). خلافا للمغني والشهاب الرملي.
(٣). أي إذا سكت القارئ وتعمد المأموم القراءة ولو مع الفتح.
(٤). ويأتي في الصوم أنه يجوز قطع الفاتحة وإن كانت فرضا عينيا.
(٥). ليس بقيد.
(٦). خلافا للنهاية فقال إن غير الفاتحة يجب الإتيان به مطلقا إن شكَّ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>