للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ جَهِلَ الْفَاتِحَةَ فَسَبْعُ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَمُتَفَرِّقَةٍ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ المَنْصُوصُ جَوَازُ المُتَفَرِّقَةِ مَعَ حِفْظِ مُتَوَالِيَةً، وَاَللهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ عَجَزَ أَتَى بِذِكْرٍ

(فإن جهل الفاتحة) كلَّها بأن عجز عنها في الوقت لنحو ضيقه أو بلادةٍ أو عدم معلِّم أو مصحف ولو عارية (١) أو بأجرة مثل فاضلة عمَّا يعتبر في الفطرة (فسبع آيات) إن أحسنها وإن لم تشتمل على ثناء ودعاء، ومراعاة العدد في البدل؛ لقوله تعالى {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي} الحجر: ٨٧، وتسن ثامنة؛ لتحصيل السورة. ولا يجوز أن يترجم عنها؛ لقوله تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} يوسف: ١ (متوالية) على ترتيب المصحف، (فإن عجز فمتفرقة، قلت: الأصح المنصوص جواز المتفرقة) وإن لم تفد معنى منظوما (٢) كالحروف المقطعة أوائل السور، نعم يتجه في هذا أنه لابد أن ينوي به القراءة؛ لأنه لا ينصرف للقرآن بمجرد التلفظ به (مع حفظ متوالية والله أعلم)؛ لحصول المقصود. ولو أحسن آية أو أكثر من الفاتحة أتى به في محله وببدل الباقي من القرآن (٣)، فإن كان الأول قدمه على البدل أو الآخر قدم البدل عليه أو بينهما قدم من البدل بقدر ما لم يحسنه قبله ثمّ يأتي بما يحسنه ثمّ ببدل الباقي، فإن لم يحسن بدلاً كرر ما حفظه منها بقدرها، أو من غيرها أتى به ثم ببدل الباقي من الذكر إن أحسنه وإلا كرر بقدرها أيضا، ولو أحسن بعض آية لزمه الإتيان به (٤)، (فإن عجز) من القرآن (أتى بذكر) متنوع سبعة أنواع؛ ليقوم كلُّ نوع مكان آية؛ لما في صحيح ابن حبان من تعليمه -صلى الله عليه وسلم- لرجل الباقيات الصالحات وهنّ خمسة أذكار، ولعلَّه لم يذكر الآخرين؛ لأن الظاهر حفظه للبسملة وشيء من الدعاء. ولا يتعين لفظ الوارد ويجزئ الدعاء المتعلق بالآخرة -أي سبعة أنواع منه- وإن حفظ غيره فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أجزأه.


(١). أفاد الشارح في العارية أنه لا يلزم المعير بذله حينئذ إلا إن كانت المدة لا تقابل بأجرة.
(٢). خلافا للخطيب حيث خصَّه بما إذا لم يحسن غيرها مما يفيد معنى منظوماً.
(٣). ظاهر كلام الرملي شامل للقرآن والذكر عند العجز عن القرآن.
(٤). هذا ما ظهر للفقير من كلام الشارح وذهب الرملي والخطيب إلى اللزوم إن كان المحفوظ من الفاتحة دون غيرها وشيخ الإسلام في شرح الروض إلى اللزوم فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>