للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكُسُوفٍ، وَتَحِيَّةٍ، وَسَجْدَةِ شُكْرٍ، وَإِلَّا فِي حَرَمِ مَكَّةَ عَلَى الصَّحِيحِ

بعد العصر لمَّا شُغل عنها (وكسوف)؛ لأنها معرضة للفوات (وتحية) لم يدخل المسجد بقصدها فقط (وسجدة شكر)؛ لأن كعب بن مالك -رضي الله عنه- فعلها بعد الصبح لَمَّا نزلت توبته، ومثلها تلاوة إن لم يقرأ بقصد السجود فقط (١)، وركعتي طواف وصلاة جنازة -ولو على غائب- وإعادة مع جماعة -ولو إماما- وصلاة استسقاء وسنة وضوء وعيد (٢)، أما ما لا سبب لها كتسبيح وذات سبب متأخر كاستخارة وركعتي الإحرام فيحرم كما يحرم مطلقا تحري إيقاع صلاة غير صاحبة الوقت في الوقت المكروه ولو فائتة يجب قضاؤها فورا؛ لأنه معاند للشرع.

[تنبيه] المراد بالمتأخر والمتقدم والمقارن بالنسبة للصلاة لا للوقت المكروه فصلاة الجنازة والفائتة والكسوف ونحوها أسبابها متقدمة على الأول وعلى الثاني إن تقدمت على الوقت فمتقدمة وإلا فمقارنة، ومثال المقارنة على القولين المعادة لما فعل بتيمم أو انفراداً؛ لاستحالة وجود سبب لها قبل الوقت وكذا العيد؛ لدخول وقتها بالطلوع، ويمتنع على الداخل للمسجد وقت الكراهة صلاة التحية أربعا مثلا، (وإلا في حرم مكة) المسجد وغيره مما حرم صيده (على الصحيح)؛ لحديث ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء))، والصلاة مثل الطواف (٣).


(١). وإلا لم تنعقد، بل يحرم لو قرأ قبل الوقت بقصد السجود فيه واستمر قصد تحريه إلى دخول الوقت.
(٢). لدخول وقتها بالطلوع بخلاف الضحى وركعتي الإشراق فلا يصليان إلا بعد خروج وقت الكراهة كما أفاده الشارح في صلاة النفل.
(٣). واعتمدوا أولوية عدم فعل الصلاة للخلاف في حرمتها خلافا لظاهر كلام ابن حجر هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>