للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ مُدَّيْنِ وَلِلْمَعْذُورِ أَنْ يَحْلِقَ وَيَفْدِيَ.

الرَّابِعُ: الجِمَاعُ وَتَفْسُدُ بِهِ الْعُمْرَةُ، وَكَذَا الحَجُّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ،

(وفي الشعرتين) أو الظفرين أو بعضهما (مدين)؛ لعسر تبعيض الدم والشارع عدّل الحيوان بالطعام والشعرة أو بعضها النهاية في القلة والمد أقل ما وجب في الكفارات فقوبلت به، وأُلحق بها الظفر، ولا يجب غير المد في الشعرة والمدين في الشعرتين (١)، ولا فرق في ذلك بين أن يختار دماً أوْ لا، (وللمعذور) بأن آذاه الشعر إيذاء لا يحتمل عادة لنحو قمل فيه أو مرض أو حر أو وسخ (أن يحلق) أو يزيل ما يحتاج لإزالته من رأسه وغيره وكذا له قلم ظفر احتاج إليه (ويفدي)؛ لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} البقرة: ١٩٦ .. الآية، نزلت فيمن آذاه هوام رأسه فأمره -صلى الله عليه وسلم- بالحلق ثم بالفدية الآتية.

[تنبيه] كل محظور أبيح للحاجة فيه الفدية إلا إزالة نحو شعر العين، وإلا نحو لبس السراويل والخف المقطوع فيما مر؛ احتياطا لستر العورة ووقاية للرِّجل من نحو النجاسة، وكل محظور بالإحرام فيه الفدية إلا عقد النكاح.

(الرابع الجماع) ولو في دبر بهيمة ولو بحائل إجماعا. ويحرم على الحليلة الحلال تمكينه; لأن فيه إعانة على معصية، وعلى الزوج الحلال مباشرة مُحْرِمة يمتنع عليه تحليلها، وتحرم أيضا مقدماته كقبلة ونظر ولمس بشهوة ولو مع عدم إنزال أو بحائل لكن لا دم مع انتفاء المباشرة وإن أنزل ويجب بها وإن لم ينزل، نعم إن جامع بعدها -وإن طال الفصل- دخلت فديتها في واجب الجماع سواء المفسد وغيره، والاستمناء بنحو يده لكن إنما تجب به الفدية إن أنزل. ويستمر تحريم ذلك كله إلى التحلل الثاني (٢)، (وتفسد به) أي الجماع من عامد عالم مختار وهما واضحان (العمرة) المفردة ما بقي شيء منها، (وكذا الحج قبل التحلل الأول) -؛ لإفتاء ابن عباس رضي الله عنهما ولم يعرف له مخالف -بخلاف ما إذا تحلله وإن كان قارنا ولم يأت بشيء من أعمال العمرة; لأنها تقع تبعا له.


(١). وفاقا للنهاية والشهاب الرملي وخلافا للأسنى والمغني.
(٢). نعم لا كفارة فيما لو أحرم مجامعا كما أفاده الشارح قبيل شروط الصوم من حيث الفاعل ٣/ ٤١٣، أي ولم ينعقد ما أحرم به كما مر في المواقيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>