للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَجِبُ بِهِ بَدَنَةٌ، وَالمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ وَالْقَضَاءُ، وَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ تَطَوُّعًا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ

(وتجب) على الرجل إن كان زوجا محرما مكلفا وإلا فعليها (١) حيث لم يكرهها كما لو زنت أو مكَّنت غير مكلف (به) أي الجماع المفسد والفور هنا واجب ككل فدية تعدى بسببها (بدنة)؛ لقضاء جمع من الصحابة -رضي الله عنهم- بها ولا يعرف لهم مخالف، والبدنة بعير يجزئ في الأضحية فإن عجز فبقرة فإن عجز فسَبْع شياه فطعام يجزئ فطرة بقيمة البدنة بسعر مكة حالة الأداء (٢) فإن عجز صام عن كل مد يوما ويكمل المنكسر. وخرج بالمفسد الجماع بين التحللين والجماع الثاني بعد الجماع المفسد فيجب بكل منهما شاة كاللبس، ولذا تكررت بتكرر أحد هذين، (والمضي في فاسده (٣) فيأتي بما كان يأتي به قبل الجماع ويجتنب ما كان يجتنبه قبله، فلو فعل فيه محظورا لزمته فديته، (والقضاء (٤) فإن أفسد ذلك القضاء لم يقضه بل يقضي الأول إذ المقضي واحد (وإن كان نسكه تطوعا) ككونه من صبي مميز أو قن; لأنه يلزم بالشروع فيه. ويتأدى بالقضاء ما كان يتأدى بالأداء لولا الفساد من فرض أو غيره ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه بالأداء من ميقات أو قبله وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد للنسك، والمراد مثل مسافة ذلك، ولا يلزمه رعاية زمن الأداء ولو أجيرا؛ إذ الأجير يقع القضاء عنه لا عن الميت (والأصح أنه على الفور)؛ لتعديه بسببه، والفور في العمرة ظاهر وفي الحج يتصور في سنة الفساد بأن يحصر قبل الجماع فيجامع ثم يتحلل أو يحصر بعد الجماع فيتحلل ثم يزول الإحصار والوقت باقٍ، فإن لم يمكن في سنة الإفساد تعين في التي تليها وهكذا. ولو جامع مميز أو قن أجزأه القضاء في الصبا والرق.


(١). خلافا للشهاب الرملي حيث اعتمد أنه لا شيء على المرأة مطلقا.
(٢). خلافا للنهاية حيث اعتبر حالة سعر مكة غالب الأحوال.
(٣). الحج أحد أربعة مواضع يختلف فيها الفاسد عن الباطل والبقية هي الكتابة والعارية والخلع كما أفاده الشارح في الكتابة ١٠/ ٤١٥.
(٤). ذكر الشارح قبيل فصل حكم الإعسار أن الزوج لو أفسد حج زوجته التي أذن لها فيه بجماع يلزمها الإحرام بقضائه فورا والخروج له ولو بلا إذنه وحينئذ يلزمه مؤنها والخروج معها ٨/ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>