للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَامِسُ: اصْطِيَادُ كُلِّ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ. قُلْتُ: وَكَذَا المُتَوَلِّدُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ،

(الخامس اصطياد كل) حيوان (مأكول) مباحا أو مملوكا (١) (برّي) متوحش جنسه وإن استأنس هو كدجاج الحبشة، قال تعالى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} المائدة: ٩٦ أي التعرض له بوجه من وجوه التلف أو الإيذاء ولو بالإعانة أو الدلالة لحلال كالتنفير سواء له أو لجزءٍ من أجزائه كلبنه وريشه وبيضه غير المذر، نعم يُضْمَن بيض النعامة ولو كان مذرا؛ لأن قشره متقوم، ولو كسره عن فرخ فمات وجب مثله من النعم أو طار وسلم لم يجب شيء (٢). ولو نفَّره عن بيضه أو أحضن بيضه دجاجة ضمنه حتى لو تفرخ كان من ضمانه حتى يمتنع بطيرانه أو سعيه ممن يعدو عليه (٣)، نعم يجوز تنفير الحيوان إن كان ثمة ضرورة كأن كان يأكل طعامه أو ينجس متاعه بما ينقص قيمته (٤) ولا يضمنه. وخرج بالمأكول غيره إذ منه ما فيه نفع وضرر كقرد وصقر فيباح قتله، ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كسرطان فيكره قتله، نعم مرّ في كلب كذلك أنه محترم فيحرم قتله، ومنه مؤذ فقد يحرم قتله كالنمل الكبير والنحل والخطاف والهدهد والصرد، وقد يجب (٥) ككلب عقور وخنزير يعدو، وقد يندب قتله كنمر ونسر وكالفواسق الخمس وكالنمل الصغير والقمل، نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية والرأس خوف الانتتاف، ويسن فداء الواحدة ولو بلقمة. وخرج بالبري البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر; لأنه لا عِزَّ في صيده، بخلاف ما يعيش فيهما تغليبا للحرمة، وبالمتوحش الإنسي وإن توحش. وإذا أحرم وبملكه (٦) صيد أو نحو بيضه -ولم يتعلق به حق لازم كرهن- زال ملكه عنه ولزمه إرساله ولو بعد التحلل؛ إذ لا يعود به الملك، (قلت: وكذا) يحرم (المتولد منه ومن غيره والله أعلم) بأن يكون أحد أصليه وإن علا برِّيا وحشيا مأكولا والآخر ليس فيه هذه الثلاثة جميعها أو مجموعها.


(١). أي فيلزمه مع الضمان في حق الله تعالى الضمان للآدمي أفاده في الإمداد.
(٢). ذكر الشارح في إحياء الموات ضمان فرخ حمامة ذبحها فهلك ٦/ ٢٢٨.
(٣). كما في الإمداد بتصرف.
(٤). أي بخلاف ما لو لم تنقص خلافا لإطلاق الرملي.
(٥). واعتمد في شرح الروض السنية وأوجبه الرملي في حالة الصيال.
(٦). ويجوز خيار الشرط لمحرم في صيد كما يأتي في بابه ٤/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>