وهي فرض عين، وصلاتها أفضل الصلوات. (إنما تتعين على كل) مسلم (مكلف)، نعم يؤمر بها الصبي كما مرّ، وتجب على متعدٍّ بمزيل عقله فيقضيها ظهرا كما مرّ (حر ذكر مقيم) بمحلها أو بما يسمع منه النداء (بلا) مرخِّص في ترك الجماعة كـ (مرض)، وضابطه أن يلحقه بالحضور مشقة كمشقة المشي في المطر أو الوحل (ونحوه) وإن كان أجير عين ما لم يخش فساد العمل بغيبته، وذلك؛ لخبر ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض))، نعم يسن لسيد أن يأذن لقنه ولعجوز في بذلتها أن تحضرها وكذا مريض أطاقه. ويجب السعي لها من حين الفجر على بعيد الدار، وظاهرٌ أنه لا يلزمه قبله وإن لم يدرك الجمعة إلا به. (١)
(ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك الجماعة)؛ لأنه صحّ أن من أعذرها المرض وألحقوا به ما في معناه مما مشقته كمشقته أو أشدّ وهو سائر أعذار الجماعة المارة لكن مما يمكن مجيئه هنا لا كالريح بالليل، ومن العذر هنا ما لو تعين الماء لطهر محل النجو ولم يجد ماء إلا بحضرة من يحرم نظره لعورته ولا يغض بصره عنها، للمشقة، وأيضا ما لو حلف غيره عليه أن لا يصليها؛ لخشيته عليه لو خرج إليها محذورا شهدت به قرينة لكن المحلوف عليه لم يخشه فيعذر؛ لأن إبراره كتأنيس المريض.
(و) لا (مكاتب) ; لأنه عبد ما بقي عليه درهم (وكذا من بعضه رقيق) ولو في نوبته (على الصحيح)؛ لعدم استقلاله. (ومن صحت ظهره) ممن لا جمعة عليه (صحت جمعته).