للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَبْلَهُ يَجْعَلُ الْأُولَى قَضَاءً. وَيَجُوزُ الجَمْعُ بِالمَطَرِ تَقْدِيمًا. وَالجَدِيدُ مَنْعُهُ تَأْخِيرًا. وَشَرْطُ التَّقْدِيمِ وُجُودُهُ أَوَّلَهُمَا. وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُهُ عِنْدَ سَلَامِ الْأُولَى. وَالثَّلْجُ وَالْبَرَدُ كَمَطَرٍ إنْ ذَابَا. وَالْأَظْهَرُ تَخْصِيصُ الرُّخْصَةِ بِمُصَلٍّ جَمَاعَةً بِمَسْجِدٍ بَعِيدٍ يَتَأَذَّى بِالمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ

وثانيهما دوام سفره إلى تمامها كما قال (و) إقامته (قبله) -أي فرغهما- ولو في أثناء الثانية (يجعل الأولى قضاء) ; لأن الأولى تبع للثانية فاعتبر وجود سبب الجمع في جميع المتبوعة، وقضيته أنه لو قدَّم المتبوعة وأقام أثناء التابعة أنها تكون أداء واعتمده جمع وخالفه آخرون (١).

(ويجوز) ولو للمقيم (الجمع) ولو جمعة وعصر كما مرّ (بالمطر) وإن ضعف بشرط أن يبل الثوب ومنه شَفّان (٢) (تقديما) بشروطه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((صلَّى بالمدينة سبعا جميعا وثمانيا جميعا من غير خوف ولا سفر)) قال الشافعي -رضي الله عنه-: ((أرى ذلك العذر المطر)) (والجديد منعه تأخيرا) ; لأن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى إخراج الأولى عن وقتها بغير عذر (وشرط التقديم وجوده أولهما)؛ ليتحقق الجمع مع العذر (والأصح اشتراطه عند سلام الأولى)؛ ليتحقق اتصال آخر الأولى بأول الثانية في حال العذر، وعليه فيشترط امتداده بينهما وتيقنه له و لا يكفي الاستصحاب؛ لأنه رخصة فلا بد من تحقق سببها، (والثلج والبرد كمطرٍ إن ذابا) وبَلّا الثوب؛ لوجود ضابطه فيهما حينئذ بخلاف ما إذا لم يذوبا بحيث يبلانه، (والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد) أو بغيره (بعيد)، نعم يجوز للإمام الجمع وإن كان قريبا كمن اتفق وجود المطر وهو بالمسجد (يتأذى) تأذيا لا يحتمل عادة (بالمطر في طريقه) ; لأن المشقة إنما توجد حينئذ بخلاف ما إذا انتفى شرط من ذلك، ولا يجوز الجمع بنحو وحل ومرض، نعم اختير جوازه بالمرض تقديما وتأخيرا، ويراعى الأرفق به، وضابط المرض ما يشق معه فعل كل فرض في وقته مشقة تبيح الجلوس في الفرض.


(١). تردد الشارح في هذه في التحفة لكنه اعتمد في الفتح كونها قضاء واعتمد كونها أداء النهاية والمغني.
(٢). هي ريح باردة فيها مطر خفيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>