للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا فَبَاطِلَةٌ وَلَا جَمْعَ، وَلَوْ جَهِلَ أَعَادَهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا. وَإِذَا أَخَّرَ الْأُولَى لَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ وَ المُوَالَاةُ، وَنِيَّةُ الجَمْعِ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَجِبُ كَوْنُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الجَمْعِ وَإِلَّا فَيَعْصِي. وَتَكُونُ قَضَاءً. وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مُقِيمًا بَطَلَ الجَمْعُ. وَفِي الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهَا لَا يَبْطُلُ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ تَأْخِيرًا فَأَقَامَ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا لَمْ يُؤَثِّرْ،

(وإلا فباطلة)؛ لتعذر التدارك (ولا جمع)؛ لطوله، (ولو جهل) من أيهما هو (أعادهما لوقتيهما)؛ رعاية للأسوأ، نعم له جمع التأخير؛ إذ لا مانع له على كل تقدير.

ورابعها دوام سفره إلى عقد الثانية كما يأتي.

(وإذا أخَّر الأولى لم يجب الترتيب و الموالاة و نية الجمع) في الأولى (على الصحيح) ; لأن الوقت هنا للثانية والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من تلك الثلاثة; لأنها إنما اعتبرت ثمّ لتتحقق التبعية؛ لعدم صلاحية الوقت للثانية، نعم تسن هذه الثلاثة هنا (ويجب) هنا شيئان:

أحدهما (كون التأخير بنية الجمع) في وقت الأولى؛ وذلك لتتميز عن التأخير المحرم، ولابد من نية إيقاعها في وقت الثانية، فلو نوى التأخير لا غير عصى وصارت الأولى قضاء (وإلا) ينو أصلا أو نوى وقد بقي من وقت الأولى ما لا يسعها (فيعصي) ; لأن التأخير عن أول الوقت إنما جاز بشرط العزم عن الفعل (و) فيما إذا ترك النية من أصلها أو نوى وقد بقي من الوقت ما لا يسع ركعة (١) (تكون قضاء) بترك العزم قبل ما يسع ركعة؛ لأن العزم كالفعل.

والرابع من شروط جمع التقديم دوام سفره إلى عقد الثانية كما قال: (ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين) أو قبل فراغ الأولى (مقيما) بنحو نية إقامة أو شك فيها (بطل الجمع)؛ لزوال سببه فيؤخر الثانية لوقتها والأولى صحيحة (و) إقامته (في الثانية و بعدها لا يبطل في الأصح)؛ صيانة لها عن البطلان بعد الانعقاد (٢)، (أو تأخيرا فأقام بعد فراغهما لم يؤثر) كجمع التقدم.


(١). وفاقا لشيح الإسلام واعتمد النهاية والمغني أنه لو أخر النية إلى ما لا يسع الصلاة كاملة عصى وتكون قضاء.
(٢). فلو جمع تقديما ثم دخل المقصد وقت الظهر لم تلزمه إعادة العصر ذكره الشارح في كتاب الصلاة ١/ ٤٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>