للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجُوزُ فِي أَثْنَائِهَا فِي الْأَظْهَرِ. وَ المُوَالَاةُ بِأَلَّا يَطُولَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ، فَإِنْ طَالَ وَلَوْ بِعُذْرٍ وَجَبَ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إلَى وَقْتِهَا، وَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ، وَيُعْرَفُ طُولُهُ بِالْعُرْفِ. وَلِلْمُتَيَمِّمِ الجَمْعُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ طَلَبٍ خَفِيفٍ. وَلَوْ جَمَعَ ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى بَطَلَتَا وَيُعِيدُهُمَا جَامِعًا، أَوْ مِنَ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَطُلْ تَدَارَكَ،

(ويجوز في أثنائها) ومع تحللها، ولو نوى في الأولى فعل الجمع ثم تَرْكَهِ ثم نواه جاز أيضا، أما لو نوى تركه بعد تحلل الأولى ثمّ أراده ولو فورا لم يجز (١). ولو انعقدت صلاته في الحضر ثم سار -ولو بغير اختياره كما لو كان على سفينة- صحّ جمعه (في الأظهر)؛ لأنه ضم الثانية للأولى فما لم تفرغ الأولى فوقت ذلك الضم باق.

(و) ثالثها (الموالاة بألا يطول بينهما فصل)؛ لأنه المأثور، فيصلي مثلاً سنة الظهر القبلية ثم الفرضين ثم سنة الظهر البعدية ثم سنة العصر وخلاف ذلك جائز، نعم لا يجوز تقديم راتبة الثانية قبلهما في جمع التقديم ولا تقديم بعدية الأولى قبلها مطلقا (٢)، (فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها)؛ لزوال رابطة الجمع (ولا يضر فصل يسير)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بالإقامة بينهما، فلا يضر ولو بنحو جنون أو تردد في أنه نوى الجمع في الأولى إذا تذكرها على قرب، أو ردةٍ إن أسلم بعدها على قرب أيضا ولا تجب بعد إسلام المرتد إعادة نية الجمع، (ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) ; لأنه لم يرد له ضابط ومن الطويل قدر صلاة ركعتين، ولو بأخف ممكن. (وللمتيمم) بين الصلاتين (الجمع على الصحيح، ولا يضر تخلل طلب خفيف) بأن كان دون قدر ركعتين كالإقامة. (ولو جمع) تقديما (ثم علم) بعد فراغهما أو في أثناء الثانية وقد طال الفصل فيهما بين سلام الأولى والتذكر (ترك ركن من الأولى بطلتا) الأولى لترك الركن وتعذر التدارك والثانية؛ لبطلان الأولى (ويعيدهما جامعا) تقديما أو تأخيرا؛ لأنه لم يُصلِّ، أما إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى، وخرج بالعلم الشك في غير النية والتحرم فلا يؤثر بعد فراغ الأولى كما مر، (أو من الثانية) بعد فراغها (فإن لم يطل) فصل عرفا بين سلامها وتذكرها (تداركـ) ـه.


(١). خلافا لهما من تعليق الجواز بطول الفصل وعدمه.
(٢). قال البجيرمي في ضبط ذلك أنه ((لا يجوز تقديم بعدية الأولى على الأولى مطلقا، ولا سنة الثانية على الأولى إن جمع تقديما، ولا الفصل بينهما بشيء مطلقا إن جمع تقديما، وما عدا ذلك جائز)).

<<  <  ج: ص:  >  >>