للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُقَدَّمْنَ عَلَى زَوْجٍ فِي الْأَصَحِّ، وَأَوْلَاهُنَّ ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ، ثُمَّ الْأَجْنَبِيَّةُ، ثُمَّ رِجَالُ الْقَرَابَةِ كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ. قُلْتُ: إلَّا ابْنَ الْعَمِّ وَنَحْوَهُ فَكَالْأَجْنَبِيِّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمُ الزَّوْجُ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يُقَرَّبُ المُحْرِمُ طِيبًا، وَلَا يُؤْخَذُ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ، وَتُطَيَّبُ المُعْتَدَّةُ فِي الْأَصَحِّ،

(ويقدمن على زوج في الأصح)؛ لأن الإناث بمثلهن أليق (وأولاهن ذات محرمية) -ولو حائضا- وهي من لو فرضت رجلا حرم عليه نكاحها بالقرابة؛ لأنهن أشفق، فإن استوى ثنتان محرمية فالتي في محل العصوبة -كالعمة أولى من الخالة- ثم ذات رحم غير محرم كبنت العم وتقدم القربى فالقربى، فإن استوى ثنتان درجة قدم هنا بما يقدم به في الصلاة المار، فإن استويا في ذلك أقرع، ويرجح هنا أيضا بمحرمية الرضاع والمصاهرة فتقدم بنت عمّ بعيدة ذات رضاع على بنت عمّ قريبة ليست كذلك (ثم) ذات الولاء ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة ثم (الأجنبية)؛ لأنها أوسع نظرا ممن بعدها (ثم رجال القرابة كترتيب صلاتهم)؛ لأنهم أشفق (قلت: إلا ابن العم ونحوه) من كل قريب غير محرم (فكالأجنبي والله أعلم، ويقدم عليهم الزوج في الأصح)؛ لأنه ينظر ما لا ينظرونه، نعم تقدم الأجنبية عليه. وشرط المُقَدَّم في الكل الحرية الكاملة والعقل وأن لا يكون كافرا في مسلم ولا قاتلا ولا عدوا ولا فاسقا ولا صبيا وإن ميز.

[تنبيه] الترتيب المذكور مندوب (١) (ولا يقرب المحرم) إذا مات قبل فعل تحلل العمرة أو فعل التحلل الأول للحج ولو بعد دخول وقته (طيبا) ولا يخلط ماء غسله بكافور ونحوه، (ولا يؤخذ شعره وظفره) أي لا يجوز ذلك وإن لم يبق عليه غير الحلق، وصحّ فيه ((لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا))، نعم لو تعذر غسله إلا بحلقه لتلبيد رأسه وجب، وكذا لو تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه، ولا بأس بالتبخير عند غسله، ولا فدية على حالقه ومطيبه، (وتُطَيَّب المعتدة) المحدة (في الأصح)؛ لزوال تفجعها وميلها للأزواج أو ميلهم إليها بالموت.


(١). أخذ علي الشبراملسي من كلام الرملي أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس وواجب فيما إذا اختلف الجنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>