للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ مَعَ الْغُسْلِ إنْ خَرَجَ مِنَ الْفَرْجِ، وَقِيلَ الْوُضُوءِ، وَيُغَسِّلُ الرَّجُلَ الرَّجُلُ وَالمَرْأَةَ المَرْأَةُ، وَيُغَسِّلُ أَمَتَهُ وَزَوْجَتَهُ وَهِيَ زَوْجَهَا، وَيَلُفَّانِ خِرْقَةً وَلَا مَسَّ، فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إلَّا أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ يُمِّمَ فِي الْأَصَحِّ، وَأَوْلَى الرِّجَالِ بِهِ أَوْلَاهُمْ بِالصَّلَاةِ، وَبِهَا قَرَابَاتُهَا،

بخروج منيه الطاهر شيء، (وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج، وقيل الوضوء) كالحي، أما ما خرج من غير الفرج أو بعد الإدراج في الكفن فلا يجب غير إزالته من بدنه وكفنه قطعا. (ويُغَسِّل الرجلَ) ولو أمرداً (١) (الرجلُ، والمرأةَ المرأةُ)؛ إلحاقا لكلٍّ بجنسه، (ويغسل أمته) ولو نحو أم ولد ومكاتبة وذمية كالزوجة لا مزوجة ومعتدة ومستبرأة ومشتركة ومبعضة ووثنية؛ لحرمة بضعهن عليه، وليس لها ولو مكاتبة وأم ولد أن تغسل سيدها؛ لانتقالها للورثة أو عتقها (وزوجته) -غير الرجعية وغير المعتدة عن شبهة وإن حل نظرها؛ لتعلق الحق فيها بأجنبي- ولو ذمية (وهي) أي غير من ذكرنا تغسل (زوجها) إجماعا وإن اتصلت بزوج بأن وضعت عقب موته، وتغسل الذمية زوجها الذمي (ويلفان) أي السيد وأحد الزوجين (خرقة) ندبا عند غسل البدن، ووجوبا عند غسل العورة (٢) (ولا مس)؛ حفظا لطهارة الغاسل إذ الميت لا ينتقض طهره بذلك، فإن خالف صح الغسل، (فإن لم يحضر إلا أجنبي) كبير واضح والميت امرأة (أو أجنبية) كذلك والميت رجل (يمم) وإن كان على بدنه خبث (٣) (في الأصح)؛ لتوقف الغسل على النظر والمس المحرم، ولذا لو كان في ثياب سابغة وأمكن استيعاب غسله بغمسه في نحو نهر من غير مس ولا نظر وجب، أما الصغير الذي لم يبلغ حدا يُشْتَهَى والخنثى -ولو كبيرا لم يوجد له محرم- فيغسله الفريقان أما الأول فواضح وأما الثاني فللضرورة، ويغسل من فوق ثوب ويحتاط الغاسل ندبا في النظر والمس. (وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة) غالباً فيقدم رجال عصبة النسب فالولاء فالوالي إن انتظم بيت المال فذو الأرحام -أما إذا لم ينتظم فيقدمون عليه- فالرجال الأجانب فالزوجة فالنساء المحارم، نعم الأفقه بباب الغسل أولى من الأقرب والأسن، وكذلك الفقيه ولو أجنبيا أولى من غير فقيه ولو قريبا (و بها قراباتها) المحارم وغيرهن.


(١). خلافا للنهاية.
(٢). كما مر خلافا للرملي.
(٣). خلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>