للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ تَحَامَلَتِ الجَارِحَةُ عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَتْهُ بِثِقَلِهَا حَلَّ فِي الْأَظْهَرِ. وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ سِكِّينٌ فَسَقَطَ وَانْجَرَحَ بِهِ صَيْدٌ أَوِ احْتَكَّتْ بِهِ شَاةٌ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَانْقَطَعَ حُلْقُومُهَا وَمَرِيئُهَا أَوِ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ بِنَفْسِهِ فَقَتَلَ لَمْ يَحِلَّ، وَكَذَا لَوِ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ فَأَغْرَاهُ صَاحِبُهُ فَزَادَ عَدْوُهُ فِي الْأَصَحِّ. وَإِنْ أَصَابَهُ سَهْمٌ بِإِعَانَةِ رِيحٍ حَلَّ

[فرع] يحرم اقتناء (١) كلب (٢) ضار وما لا نفع فيه مطلقا، وكذا ما فيه نفع إلا إن أراد به الصيد حالا ليصطاد به إن تأهل له (٣)، أو حفظ نحو زرع، أو دار بعد ملكهما لا قبله، ويجوز تربية جرو لذلك، وكذا اقتناء كبير لتعليمه إن شرع فيه حالا. ومتى حرم الاقتناء نقص من أجره كل يوم قيراطان كما صح به الخبر، وتتعدد القراريط بتعدد الكلاب (ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته) أو أنهته لحركة مذبوح (بثقلها) أو بصدمتها أو بَعضِّها أو بقوة إمساكها (حل في الأظهر)؛ لإطلاق قوله تعالى {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} المائدة: ٤. ولو مات بجرح مع الثقل حل قطعا، أو فزعا منها أو بشدة عدوها حرم قطعا (و) يشترط في الذبح قصد العين أو الجنس بالفعل فحينئذ (لو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد) ومات (أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها) لم تحل؛ لفقد القصد (أو استرسل كلب) مثلا (بنفسه فقتل لم يحل) ; لأن الإرسال شرط كما في الحديث الصحيح، ولا يؤثر أكله هنا في فساد تعليمه، (وكذا لو استرسل كلب) مثلا بنفسه (فأغراه صاحبه) أو غيره (فزاد عدوه) لا يحل الصيد (في الأصح)؛ لاجتماع الإغراء المبيح والاسترسال المحرم فغُلِّب، فإن لم يزد عدوه حرم جزما. ولو زجره فانزجر (٤) ثم أغراه فاسترسل حل جزما. ولو أرسله مسلم فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل (وإن أصابه) أي الصيد (سهم بإعانة ريح) طرأ هبوبها بعد الإرسال أو قبله وكان يقصر عنه لولا الريح (حلَّ)؛ لتعذر الاحتراز


(١). ومثل الكلب في حرمة الاقتناء الفواسق الخمس وإناء الذهب والفضة وآلة اللهو كما ذكره الشارح في كتاب الطهارة ١/ ١٢١.
(٢). أما الخنزير فيحرم اقتناؤه إلا لضرورة كان اضطر لحمل متاع عليه كما ذكر هـ الشارح في اللباس ٣/ ٣٢.
(٣). عبارة الشارح في كتاب الوصية ((ويؤخذ من حل اقتناء قابل للتعليم حل الاقتناء لمن يريد تعلم الصيد وهو قابل لذلك)) ٧/ ١٩.
(٤). وإن لم ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما عند النهاية، وعلى أرجح الوجهين عند المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>