للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ الْأَكْلِ فِي جَارِحَةِ الطَّيْرِ فِي الْأَظْهَرِ، وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ هَذِهِ الْأُمُورِ بِحَيْثُ يُظَنُّ تَأَدُّبُ الجَارِحَة، وَلَوْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مُعَلَّمًا ثُمَّ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْأَظْهَرِ. فَيُشْتَرَطُ تَعْلِيمٌ جَدِيدٌ، وَلَا أَثَرَ لِلَعْقِ الدَّمِ، وَمَعَضُّ الْكَلْبِ مِنَ الصَّيْدِ نَجِسٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ، وَأَنَّهُ يَكْفِي غَسْلُهُ بِمَاءٍ وَتُرَابٍ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُقَوَّرَ وَيُطْرَحَ.

لأن من شرائط التعليم في الابتداء أن لا يهُِر في وجه صاحبه. ولو أكل منه ولم يقتله أو قتله ثم انصرف وعاد إليه فأكل بعد طول الفصل فلا يضر (ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر) كجارحة السباع، وكذا يشترط فيها بقية الشروط حتى انزجارها بزجر صاحبها ابتداء لا بعد العدو (١)؛ لاستحالته (ويشترط تكرر هذه الأمور) المعتبرة في التعليم (بحيث يُظَنُّ) في عادة أهل الخبرة بالجوارح (تأدب الجارحة) ولا يضبط بعدد (ولو ظهر كونه معلما) فأرسله صاحبه فلم يسترسل أو زجره فلم ينزجر، أو استرسل (ثم أكل من لحم صيد) أو حشوته أو جلده أو أذنه أو عظمه قبل قتله أو عقبه (لم يحل ذلك الصيد في الأظهر)؛ للنهي السابق، ولأن عدم الأكل شرط في التعليم ابتداء فكذا دواما. أما إذا أطعمه صاحبه منه، أو أكل منه بعد ما قتله وانصرف بأن طال الفصل عرفا فهو حلال. وخرج بـ ((ذلك الصيد)) ما اصطاده قبله مما لم يأكل منه فلا يحرم، ولا يؤثر في كونه معلما أكله مما استرسل عليه بنفسه. وإذا حرَّم ما ذكر الصيدَ (فيشترط تعليم جديد)؛ لفساد التعليم الأول من حين الأكل (ولا أثر لِلَعْق الدم) ; لأنه لا يسمى أكلا مع عدم قصده الدم للصائد (ومعض الكلب من الصيد نجس) نجاسة مغلظة كغيره مما أصابه بعض أجزاء الكلب مع رطوبة. (والأصح أنه لا يعفى عنه)؛ لندرته، (و) الأصح (أنه يكفي غسله بماء) سبعا (وتراب) في إحداهن كغيره، (ولا يجب أن يقور ويطرح) ; لأنه لم يرد، وتشرب اللحم بلعابه لا أثر له; لأنه لا نجاسة على الأجواف.


(١). وفاقا لظاهر النهاية وخلافا للمغني والمنهج.

<<  <  ج: ص:  >  >>