للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنِ اخْتَلَطَ وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ، وَيَجُوزُ لِصَاحِبِهِ فِي الْأَصَحِّ، فَإِنْ بَاعَاهُمَا وَالْعَدَدُ مَعْلُومٌ لَهًمَا وَالْقِيمَةُ سَوَاءٌ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا …

(فإن اختلط) حمام أحد البرجين بالآخر أو حمام كل منهما بالآخر (وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته) ونحوهما من سائر التمليكات (شيئا منه) أو كلَّه (لثالث)؛ لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه، (ويجوز) لأحدهما أن يملك ما له (لصاحبه في الأصح) وإن جهل كلٌّ عينَ ملكه؛ للضرورة، (فإن باعاهما) أي باع المالكان الحمامين المختلطين لثالث وكلٌّ لا يدري عين ماله (والعدد معلوم لهما) كمائة ومائتين (والقيمة سواء صح) البيع ووُزِّع الثمن على أعدادهما، وتحتمل الجهالة في المبيع؛ للضرورة، وكذا يصح لو باعا له بعضه المعين بالجزئية (وإلا) بأن جهلا أو أحدهما العدد أو تفاوتت القيمة (فلا) يصح; لأن كلا يجهل ما يستحقه من الثمن، نعم إن قال كلٌّ بعتك الحمام الذي لي (١) في هذا بكذا صح؛ لعلم الثمن وتحتمل جهالة المبيع؛ للضرورة. ولو وكل أحدهما صاحبه فباع للثالث كذلك فإن بيَّن (٢) ثمن نفسه وثمن موكله صح أيضا؛ لما ذكر.

[فرع] لو اختلط مثلي حرام كدرهم أو دهن أو حَبٍّ بمثله لشخص جاز له أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة ويتصرف في الباقي، ويُسَلَّم الذي عزله لصاحبه إن وجد وإلا فلناظر بيت المال، واستقل بالقسمة على خلاف المقرر في الشريك؛ للضرورة; إذ الفرض الجهل بالمالك، وله أن يصرف قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه ويتصرف في الباقي بما أراد، ومن هذا اختلاط أو خلط نحو دراهم لجماعة ولم تتميز فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم.


(١). وقوله ((لي)) لابد منه خلافا لهما.
(٢). خلافا لقضية كلام المغني والروض أنه لا يشترط البيان بل يقتسمانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>