للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَهْلُ الْقَرْيَةِ إنْ كَانَ فِيهِمْ جَمْعٌ تَصِحُّ بِهِ الجُمُعَةُ أَوْ بَلَغَهُمْ صَوْتٌ عَالٍ فِي هُدُوٍّ مِنْ طَرَفٍ يَلِيهِمْ لِبَلَدِ الجُمُعَةِ لَزِمَتْهُمْ، وَإِلَّا فَلَا. وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ إلَّا أَنْ تُمْكِنَهُ الجُمُعَةُ فِي طَرِيقِهِ أَوْ يَتَضَرَّرَ بِتَخَلُّفِهِ عَنِ الرُّفْقَةِ،

(وأهل القرية) مثلا (إن كان فيهم جمع تصح) أي تنعقد (به الجمعة) لزمتهم الجمعة و يحرم عليهم تعطيل محلهم منها والذهاب إليها في بلد أخرى وإن سمعوا النداء، (أو) ليس فيهم جمع كذلك، ولو بأن امتنع بعض من تنعقد به منها لكن (بلغهم) يعني معتدل السمع منهم إذا أصغى إليه ويعتبر كونه في محل مستو، ولو تقديرا (١)، والمراد بالمحلّ آخر طرف (٢) مما يلي بلد الجمعة (صوت عال) عرفا من مؤذن بلد الجمعة إذا كان يؤذن كعادته -في علو الصوت- في بقية الأيام وإن لم يكن على عالٍ سواء في ذلك البلدة الكثيرة النخل والشجر وغيرها; لأننا نقدر البلوغ بتقدير زوال المانع (في هدوء) للأصوات والرياح (من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم)؛ لخبر ((الجمعة على من سمع النداء)) (وإلا فلا) تلزمهم؛ لعذرهم.

[فرع] لمن حضر العيد الذي وافق يومه يوم جمعة الانصراف بعده قبل دخول وقتها وعدم العود لها، وإن سمعوا تخفيفا عليهم، ومن ثم لو لم يحضروا لزمهم الحضور للجمعة. ولا تسقط بالسفر من محلها لمحل يسمع أهله النداء مطلقا; لأنه بالنسبة إليها كمحلة منها. (ويحرم على من لزمته) وإن لم تنعقد به كمقيم لا يجوز له القصر (السفر بعد الزوال)؛ لدخول وقتها (إلا أن تمكنه الجمعة) أي يتمكن منها بأن يغلب على ظنه إدراكها (في طريقه) أو مقصده، نعم يحرم السفر يوم الجمعة وإن تمكن منها في طريقه فيما إذا كان سفره لغير حاجة وتعطلت بسفره جمعة بلده (٣) حرم عليه أو لحاجة فلا وإن بطلت جمعة بلده، أما إذا غلب على ظنه عدم إدراكها أو شك فيه فلا يجوز سفره (أو) كان سفره غير معصية وكان (يتضرر بتخلفه عن الرفقة)؛ دفعا لضرره، لذا فمجرد الوحشة غير عذر هنا بخلافه في الجماعة كما


(١). فلو علت بقمة جبل وسمعوا ولو استوت لم يسمعوا لم تجب أو انخفضت فلم يسمعوا ولو استوت لسمعوا وجب عليهم.
(٢). خلافا للرملي فقال من محل إقامتها.
(٣). بأن كان تمام الأربعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>